غسل المرأة
غسل المرأة كغسل الرجل ، إلا أن المرأة لا يجب
عليها أن تنقض ضفيرتها ، إن وصل الماء إلى أصل الشعر ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها
، أن امرأة قالت يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للجنابة ؟ قال :
( إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك ، فإذا أنت قد
طهرت ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال : حسن صحيح ، وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه
قال : بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن
ينقضن رؤوسهن فقالت : ( يا عجبا لابن عمر ، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن ،
أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من
إناء واحد ، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه أحمد ومسلم ،
ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس ، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه ، وتضيف
إليها مسكا أو طيبا ثم تتبع بها أثر الدم ، لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم
الكريهة . فعن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه
وسلم عن غسل المحيض قال : ( تأخذ إحداكم ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ( 2 ) ثم
تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم
تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ) قالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ قال : ( سبحان الله !
تطهري بها ) فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك . تتبعي أثر الدم : وسألته عن غسل الجنابة
فقال : ( تأخذي ماءك
( 2 ) (
تطهر فتحسن الطهور ) أي تتوضأ فتحسن الوضوء . ( شؤون رأسها ) : أي أصول شعر الرأس .
( فرصة ممسكة ) . بكسر فسكون : أي قطعة قطن أو صوفة مطيبة بالمسك . ( تخفي ذلك ) :
تسر به إليها . ( . )
فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى
يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء ) فقالت عائشة : ( نعم النساء نساء الانصار .
لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) رواه الجماعة إلا الترمذي
.