ما يجب من الثياب وما يستحب منها :
الواجب من الثياب ما يستر العورة ، وإن كان
الساتر ضيقا يحدد العورة ، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو
حمرته لم تجز الصلاة فيه ، ويجوز الصلاة في الثوب الواحد ، كما تقدم في حديث سلمة
بن الاكوع ، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب
واحد فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) رواه مسلم ومالك وغيرهما ويستحب أن يصلي في ثوبين
أو أكثر ، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك . فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم ( 1 ) فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من
تزين له ، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال
اليهود ) رواه الطبراني والبيهقي . وروى عبد الرازق : ( أن أبي بن كعب وعبد الله بن
مسعود اختلفا فقال أبي : الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة وقال ابن مسعود : إنما
كان ذلك وفي الثياب قلة . فقام عمر على المنبر فقال : القول ما قال أبي ولم يأل ( 2
) ابن مسعود ، إذا وسع الله فأوسعوا : جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار ورداء
، في إزار وقميص . في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص . في سراويل
وقباء ، في تبان وقباء . في تبان وقميص قال وأحسبه قال : في تبان ورداء ، وهو في
البخاري بدون ذكر السبب . وعن بريدة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يصلي الرجل في لحاف ( 3 ) واحد لا يتوشح به ، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس
عليه رداء . رواه أبو داود والبيهقي . وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما : أنه كان
إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فسئل عن ذلك فقال : إن الله جميل يحب الجمال
فأتجمل لربي ، وهو يقول : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .
( 1 ) (
إذا صلى أحدكم ) أي أراد أن يصلي . ( 2 ) ( يأل ) : أي يقصر ( والقباء ) : القفطان . ( والتبان ) سراويل من
جلد ليس له رجلان ، وهو لبس المصارعين . ( 3 ) ( في لحاف ) أي في ثوب يلتحف به . (
. )
كشف الرأس في الصلاة : روى ابن عساكر عن ابن عباس
: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه . وعند
الحنفية أن ه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس ، واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع . ولم
يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة .