صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

صدى الزواقين وزان وجبالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صدى الزواقين وزان وجبالة ذكريات تراث تقاليد تعارف ثقافة وترفيه


    سنن الصلاة

    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:37


    سنن الصلاة



    للصلاة سنن ، يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال
    ثوابها . نذكرها فيما يلي :


    ( 1 ) رفع اليدين :
    يستحب
    أن يرفع يديه في أربع حالات :


    الاولى ، عند تكبيرة الاحرام . قال
    ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يرفع يديه إذا
    افتتح الصلاة . وقال الحافظ ابن حجر : إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون
    صحابيا ، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة . وروى البيهقي عن الحاكم قال : لا نعلم
    سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الاربعة ، ثم العشرة
    المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه ، مع تفرقهم في البلاد التاسعة ، غير هذه
    السنة . قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله . صفة الرفع : ورد في صفة
    رفع اليدين روايات متعددة . والمختار الذي عليه الجماهير ، أنه يرفع يديه حذو
    منكبيه ، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذكيه ، وراحتاه
    منكبيه . قال النووي : وبهذا جمع الشافعي بين روايات الاحاديث فاستحسن الناس ذلك
    منه . ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع . فعن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله
    عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا . رواه الخمسة إلا ابن ماجة . وقت الرفع
    : ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الاحرام أو متقدما عليها . فعن نافع :
    أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه
    البخاري والنسائي وأبو داود . وعنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه
    حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه أو قريبا من ذلك . الحديث رواه أحمد وغيره . وأما
    تقدم رفع اليدين على كبيرة الاحرام فقد جاء عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله
    عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر ، رواه
    البخاري ومسلم . وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ : ( كبر ثم رفع يديه ) رواه
    مسلم . وهذا يقيه تقدم التكبيرة على رفع اليدين ، ولكن الحافظ قال : لم أر من قال
    بتقديم التكبيرة على الرفع .


    الثانية والثالثة
    :

    ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه . وقد روى اثنان وعشرون صحابيا : أن رسول
    الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي
    صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو ( 1 ) منكبيه ثم
    يكبر ، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ،
    وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد . رواه البخاري ومسلم والبيهقي . وللبخاري
    : ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود . ولمسلم : ولا يفعله حين
    يرفع رأسه من السجود ، وله أيضا : ولاى رفعهما بين السجدتين : وزاد البيهقي : فما
    زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى . قال ابن المدايني : هذا الحديث عندي حجة على
    الخلق . كل من سمعه فعليه أن يعمل به ، لانه ليس في إسناده شئ ، وقد صنف البخاري في
    هذه المسألة جزءا مفردا ، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال : أن الصحابة كانوا
    يفعلون ذلك ، يعني الرفع في الثلاثة المواطن ، ولم يستثن الحسن أحدا . وأما ما ذهب
    إليه الحنفية ، من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الاحرام استدلالا بحديث ابن
    مسعود أنه قال : لاصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى فلم يرفع
    يديه إلا مرة واحدة ، فهو مذهب غير قوي ، لان هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث .
    قال ابن حبان هذا أحسن .


    ( 1 )
    حذو منكبيه أي مساوية لمنكبيه تماما . ( . )


    خبر . روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في
    الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه ، وهو في الحقيقة أضعف شئ يعول عليه ، لان له
    عللا تبطله ، وعلى فرض التسليم بصحته ، كما صرح بذلك الترمذي ، فلا يعارض الاحاديث
    الصحيحة التي بلغت حد الشهرة . وجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما
    نسي غيره . قال الزيلعي في نصب الراية - نقلا عن صاحب التنقيح - : ليس في نسيان ابن
    مسعود لذلك ما يستغرب : فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد
    ، وهما المعوذتان ، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه ، كالتطبيق ، ونسي كيف قيام
    الاثنين خلف الامام ، ونسي ما لا يختلف العلماء فيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
    صلى الصبح يوم النحر في وقتها ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ،
    ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الارض في السجود ، ونسي
    كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( وما خلق الذكر والانثى ) وإذا جاز على ابن
    مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة ، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين ؟ الرابعة عند القيام إلى الركعة الثالثة : فعن نافع عن
    ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر
    إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري وأبو داود والنسائي . وعن علي في وصف
    صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه
    وكبر . رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه : والمراد بالسجدتين الركعتان . مساواة
    المرأة بالرجل في هذه السنة : قال الشوكاني : واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال
    والنساء ، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها ، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق
    بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع .


    ( 2 ) وضع اليمين على
    الشمال :
    يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة . وقد ورد في ذلك عشرون
    حديثا ، عن ثمانية عشر صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن سهل ابن
    سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ،
    قال أبو حازم : لا أعلم أنه ينمى ( 1 ) ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
    رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ . قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع ، لانه محمول
    على أن الامر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه
    قال : ( إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ، ووضع أيماننا على
    شمائلنا في الصلاة ) . وعن جابر قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو
    يصلي ، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ، ووضع اليمنى على اليسرى ) رواه
    أحمد وغيره ، قاله النووي : إسناده صحيح . وقال ابن عبد البر : لم يأت فيه عن النبي
    صلى الله عليه وسلم خلاف ، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وذكره مالك في الموطأ
    وقال : لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عزوجل .


    ( 1 ) (
    ينمي ) : يرفع . ( . )


    موضع وضع اليدين
    : قال الكمال بن الهمام . ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع
    تحت الصدر ، وفي كونه تحت السرة ، والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة وعند
    الشافعية تحت الصدر . وعن أحمد قولان كالمذهبين ، والتحقيق المساواة بينهما . وقال
    الترمذي : أن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم
    يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم فوق السرة ، ورأى بعضهم
    أن يضعها تحت السرة ، وكل ذلك واقع عندهم . انتهى . ولكن قد جاءت روايات تفيد أنه
    صلى الله عليه وسلم ، كان يضع يديه على صدره ، فعن هلب الطائي قال : رأيت النبي صلى
    الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل ، رواه أحمد ، وحسنه
    الترمذي . وعن وائل بن حجر قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده
    اليمنى على يده اليسرى على صدره ) رواه ابن خزيمة وصححه ورواه أبو داود والنسائي
    بلفظ : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ ( 1 ) والساعد . أي أنه وضع
    يده اليمنى على ظهر اليسرى ورصغها وساعدها .


    ( 1 ) (
    الرسغ ) : المفصل بين الساعد والكف . ( . )


    ( 3 ) التوجه أو دعاء
    الاستفتاح :
    يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الادعية التي كان يدعو بها النبي صلى
    الله عليه وسلم ويستفتح بها الصلاة ، بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة . ونحن نذكر
    بعضها فيما يلي :


    1 - عن أبي هريرة قال : كان
    رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة ( 2 ) قبل القراءة فقلت
    : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أرأيت


    سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : ( اللهم باعد بيني
    وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، أللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب
    الابيض من الدنس ، أللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد . ) رواه البخاري
    ومسلم وأصحاب السنن . إلا الترمذي .


    2 - وعن علي قال : كان رسول الله
    صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات
    والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
    العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين : أللهم أنت الملك لا إله إلا
    أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا ، إنه لا
    يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لاحسن الاخلاق ، لا يهدي لاحسنها إلا أنت ، واصرف عني
    سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ( 3 ) ، والخير كله في يديك ، والشر
    ليس إليك ، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك . ) رواه أحمد ومسلم


    ( هامش ) ( 2 ) وقتا قصيرا . ( 3 ) ( لبيك ) : هو
    من ألب بالمكان إذا أقام به ، أي أجبك إجابة بعد إجابة ، قال النووي قال العلماء :
    ومعناه أنا مقيم على طاعتك اقامة بعد إقامة ( سعديك ) قال الازهري وغيره : معناه
    مساعدة لامرك بعد مساعدة ، ومتابعة لدينك بعد متابعة ، ( الشر ليس اليك ) : أي لا
    يتقرب به اليك أو لا يضاف اليك تأدبا ، أو لا يصعد إليك ، أو أنه ليس شرا بالنسبة
    إليك فانما خلقته لحكمة بالغة ، وانما هو شر بالنسبة للمخلوقين .


    والترمذي وأبو داود وغيرهم .

    3 - وعن عمر : أنه كان يقول بعد
    تكبيرة الاحرام : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جدك ( 1 ) ، ولا إله
    غيرك ) رواه مسلم بسند منقطع . والدار قطني موصولا وموقوفا على عمر . قال ابن القيم
    : صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجهر به ويعلمه
    الناس ، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ، ولذا قال الامام أحمد : أما أنا فأذهب إلى
    ما روي عن عمر ، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا .


    4 - وعن عاصم بن حميد قال :
    سألت عائشة بأي شئ كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل ؟ فقالت لقد
    سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد قبلك ، كان إذا قام كبر عشرا ( 2 ) وحمد الله عشرا ،
    وسبح الله عشرا ، وهلل عشرا ، واستغفر عشرا وقال : ( اللهم اغفر لي واهدني وارزقني
    وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
    .


    5 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال
    : سألت عائشة ، بأي شئ كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من
    الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته : ( أللهم رب جبريل وميكائيل
    وإسرافيل ، فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما
    كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك : إنك تهدي من تشاء إلى
    صراط مستقيم ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
    .


    6 - وعن نافع بن جبير بن مطعم
    عن أبيه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع : الله أكبر
    كبيرا ، ثلاث مرات ، والحمد لله كثيرا ، ثلاث مرات ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ،
    ثلاث مرات . اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ، من همزه ونفثه ونفخه ) قلت : يا
    رسول الله


    ( 1 )
    ومعنى ( تعالى جدك ) علا جلالك وعظمتك . ( 2 ) كان إذا قام كبر عشرا : أي بعد
    تكبيرة الاحرام .


    ما همزه ونفثه ونفخه ؟ قال : أما همزة فالموتة (
    1 ) التي تأخذ بني آدم ، أما نفخه : الكثير ، ونفثه : الشعر ) رواه أحمد وأبو داود
    وابن ماجه وابن حبان مختصرا .


    7 - وعن ابن عباس قال : كان
    النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال : ( اللهم لك الحمد أنت قيم
    السموات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت نور السموات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد
    أنت مالك السموات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت الحق ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ،
    وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ومحمد حق ، والساعة حق . أللهم لك
    أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت فاغفر لي ما
    قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ،
    ولا إله غيرك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
    والنسائي وابن ماجه ومالك . وفي أبي داود عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه
    وسلم ، كان في التهجد يقوله بعدما يقول الله أكبر .


    ( 1 ) (
    المؤتة ) : الصراع . ( . )


    8 - الاستعاذة : يندب للمصلي
    بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة ، أن يأتي


    بالاستعاذة ، لقول الله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من
    الشيطان الرجيم ) ( 2 ) . وفي حديث نافع بن جبير المتقدم ، أنه صلى الله عليه وسلم
    قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ) إلخ . وقال ابن المنذر : جاء عن
    النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    ) . ( 4 ) الاسرار بها : ويسن الاتيان بها سرا . قال في المغني : ويسر الاستعاذة
    ولا يجهر بها ، لا أعلم فيه خلافا . انتهى : لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها
    والاسرار في الصلاة الجهرية ، وروي عن أبي هريرة الجهر بها عن طريق ضعيف .


    ( 2 ) أي
    إذا أردت القراءة فاستعذ : كقول الله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )


    مشروعيتها في الركعة الاولى دون سائر الركعات : ولا تشرع الاستعاذة إلا
    في الركعة الاولى . فعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض
    في الركعة الثانية ، افتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين ، ولم يسكت . رواه مسلم
    . قال ابن القيم : اختلف الفقهاء ، هل هذا موضع استعاذة أو لا ؟ بعد اتفاقهم على
    أنه ليش موضع استفتاح ، وفي ذلك قولان ، هما رواية عن أحمد ، وقد بناهما بعض أصحابه
    على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ، فيكفي فيها استعاذة واحدة ، أو قراءة كل
    ركعة مستقلة برأسها ؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة . والاكتفاء
    باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح ، وذكر حديث أبي هريرة ثم قال : وإنما يكفي
    استفتاح واحد ، لانه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر ، فهي كالقراءة
    الواحدة إذا تخللها حمد الله ، أو تسبيح أو تهليل ، أو صلاة على النبي صلى الله
    عليه وسلم ، ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الاحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو
    الاستعاذة قبل قراءة الركعة الاولى فقط .


    ( 5 ) التأمين
    :
    يسن
    لكل مصل ، إماما أو مأموما أو منفردا ، أن يقول آمين ، بعد قراءة الفاتحة ، يجهر
    بها في الصلاة الجهرية ، ويسر بها في السرية . فعن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي
    هريرة فقال : بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن ، حتى إذا بلغ ( ولا
    الضالين ) فقال آمين ، وقال الناس : آمين . ثم يقول أبو هريرة بعد السلام : والذي
    نفسي بيده إني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكره البخاري تعليقا (
    1 ) ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج . وفي البخاري قال ابن شهاب :
    وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : آمين . وقال عطاء ، آمين دعاء ، أمن ابن
    الزبير ومن وراء حتى إن للمسجد للجة ( 2 ) وقال نافع . كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم
    ، وسمعت منه في ذلك خ برا . وعن أبي هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه


    ( 1 ) أي
    من غير ذكر السند . ( 2 ) ( لجة ) : أي صوت مرتفع


    وسلم إذا تلا : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين
    ) قال : آمين ، حتى يسمع من يليه من الصف الاول ، رواه أبو داود وابن ماجه وقال :
    حتى يسمعها أهل الصف الاول فيرتج بها المسجد . ورواه أيضا الحاكم وقال : صحيح على
    شرطهما ، والبيهقي وقال حسن صحيح . والدار قطني وقال : إسناده حسن . وعن وائل بن
    حجر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين
    ) فقال : آمين ، يمد بها صوته . رواه أحمد وأبو داود ، ولفظه ، رفع بها صوته .
    وحسنه الترمذي وقال : وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
    وسلم والتابعين ومن بعدهم ، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها . وقال
    الحافظ : سند هذا الحديث صحيح . وقال عطاء : أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد
    ، إذا قال الامام : ولا الضالين ، سمعت لهم رجة آمين . وعن عائشة أن النبي صلى الله
    عليه وسلم قال : ( ما حسدتكم اليهود على شئ ، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف
    الامام . ) رواه أحمد وابن ماجة . استحباب موافقة الامام فيه : ويستحب للمأموم أن
    يوافق الامام ، فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه فعن أبي هريرة : أن رسول الله
    صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الامام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ،
    فقولوا : آمين ، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه
    البخاري . وعنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الامام ( غير
    المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا آمين ( 1 ) فإن الملائكة يقولون : آمين وإن
    الامام يقول : آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )
    رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا
    أمن الامام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )
    رواه الجماعة .


    ( هامش ) ( 1 ) قال الخطابي :
    معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال الامام ولا الضالين ) فقولوا ( آمين ) :
    أي مع الامام ، حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا . وأما قوله : ( إذا أمن أمنوا ) فانه
    لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه ، وإنما هو كقول القائل : إذا
    رحل الامير فارحلوا : يعني إذا أخذ الامير في الرحيل فتهيأوا للارتحال ، لتكون
    رحلتكم مع رحلته . وبيان هذا في الحديث الاخر ( أن الامام يقول آمين ) إلى آخر
    الحديث .


    معنى آمين
    :
    ولفط
    ( آمين ) يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الميم ، وليس من الفاتحة ، وإنما دعاه معناه :
    اللهم استجب .


    ( 6 )
    القراءة بعد الفاتحة :
    يسن للمصلي أن يقرا سورة أو
    شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة ، والاوليين من الظهر
    والعصر والمغرب والعشاء ، وجميع ركعات النفل . فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله
    عليه وسلم كان يقرأ في الظهر ، في الاوليين ، بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين
    الاخريين ، بأم الكتاب ، ويسمعنا الاية أحيانا ، ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول
    في الثانية . وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح . رواه البخاري ومسلم وأبو داود ،
    وزاد : قال : فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى . وقال جابر بن سمرة
    : شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله ، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا
    يحسن يصلي ، فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحق إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي ، قال أبو
    إسحاق : أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما
    أخرم عنها ( 1 ) : أصلي صلاة العشاء فأركد في الاوليين ( 2 ) وأخف في الاخريين قال
    : ذاك الظن بك يا أبا إسحق ، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة ، فسأل عنه أهل
    الكوفة ، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ، ويثنون معروفا ، حتى دخل مسجدا لبني عبس ،
    فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة ، يكنى أبا سعدة فقال : أما إذا ناشدتنا الله
    ، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ، ولا يقسم بالسوية ، ولا يعدل في القضية . قال سعد
    : أما والله لادعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره
    ، وأطل فقره ، وعرضه للفتن ، وكان بعد يقول : شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد . قال عبد
    الملك : فإنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ، وإنه ليتعرض للجواري في
    الطريق


    ( 1 ) ( ما أخرم عنها ) : أي أنقص . ( 2 ) ( فأركد
    في الاوليين ) أي أطول فيهما القراءة .


    يغمزهن . رواه البخاري وقال أبو هريرة : في كل
    صلاة يقرأ ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ، وما أخفي عنا
    أخفينا عنكم ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير ، رواه البخاري .
    كيفية القراءة بعد الفاتحة : والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الانحاء .
    قال الحسين : ( غزونا خراسان ومعنا ثلثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا
    فيقرأ الايات من السورة ثم يركع ) . وعن ابن عباس : أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة
    في كل ركعة . رواه الدار قطني بإسناد قوي . وقال البخاري : ( باب الجمع بين
    السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة ) . ويذكر عن
    عبد الله بن السائب : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( المؤمنون ) في الصبح حتى إذا
    ذكر موسى وهارون ، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع . وقرأ عمر في الركعة الاولى بمائة
    وعشرين آية من البقرة ، وفي الثانية بسورة من المثاني . وقرأ الاحنف بالكهف في
    الاولى ، وفي الثانية بيونس أو يوسف ، وذكر : أنه صلى مع عمر الصبح بهما ، وقرأ ابن
    مسعود بأربعين آية من الانفال وفي الثانية بسورة من المفصل . وقال قتادة فيمن قرأ
    سورة واحدة في ركعتين ، أو يردد سورة في ركعتين - : كل كتاب الله . وقال عبد الله
    بن ثابت عن أنس : كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء . وكان كلما افتتح سورة
    يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به ، افتتح ب ( قل هو الله أحد ) حتى يفرغ منها ،
    ثم يقرأ سورة أخرى معها ، وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا : إنك
    تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى ، فإما أن تقرأ بها وإما أن
    تدعها وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها . إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن
    كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم النبي
    صلى الله عليه وسلم ، أخبروه الخبر فقال : ( يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به
    أصحابك ، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : إني أحبها . فقال : (
    حبك إياها أدخلك الجنة ) . وعن رجل من جهينة : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
    يقرأ في الصبح : ( إذا زلزلت الارض ) في الركعتين كلتيهما قال : فلا أدري أنسي رسول
    الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا ؟ رواه أبو داود ، وليس في إسناده مطعن .
    هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة : نذكر هنا ما لخصه ابن
    القيم من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة ( 1 ) قال : فإذا فرغ من
    الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ، ويخففها لعارض من سفر أو غيره ،
    ويتوسط فيها غالبا .


    ( 1 )
    العناوين ليست لابن القيم . ( . )


    قراءة الفجر
    :
    وكان
    يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية . وصلاها بسورة ( ق ) ، وصلاها ب ( الروم
    ) وصلاها ب ( إذا الشمس كورت ) وصلاها ب ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما ،
    وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر ، وصلاها فافتتح بسورة ( المؤمنون ) حتى بلغ ذكر
    موسى وهارون في الركعة الاولى فأخذته سعلة فركع ، وكان يصليها يوم الجمعة ب ( ألم
    تنزيل ( السجدة ) وسورة ( هل أتى على الانسان ) كاملتين ، ولم يفعل ما يفعله كثير
    من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه . وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح
    يوم الجمعة فضلت بسجدة ، فجهل عظيم ، ولهذا كره بعض الائمة قراءة سورة ( السجدة )
    لاجل هذا الظن . وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين ، لما اشتملتا
    عليه من ذكر المبدأ والمعاد ، وخلق آدم ودخول الجنة والنار ، وغير ذلك ، مما كان
    ويكون في يوم الجمعة . فكان يقرا في فجرها ، ما كان ويكون في ذلك اليوم ، تذكيرا
    للامة بحوادث هذا اليوم ، كما كان يقرأ في المجامع العظام ، كالاعياد والجمعة ،
    بسورة ( ق ) و ( اقتربت ) و ( يسبح ) ( 2 ) و ( الغاشية ) .


    ( 2 ) (
    يسبح ) أي سورة الاعلى المبدوءة : ( سبح اسم ربك الاعلى


    القراءة في الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا ،
    حتى قال أبو سعيد : كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ، فيقضي حاجته ،
    ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى ، مما يطيلها
    ، رواه مسلم ، وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( الم تنزيل ) وتارة ( سبح اسم ربك الاعلى
    ) ( والليل إذا يغشى ) وتارة ب ( والسماء ذات البروح ) ، ( والسماء والطارق ) .
    القراءة في العصر : وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت . وبقدرها
    إذا قصرت . القراءة في المغرب : وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم ، فإنه
    صلاها مرة ب ( الاعراف ) في الركعتين ومرة ب ( الطور ) ومرة ب ( المرسلات ) قال أبو
    عمر ابن عبد البر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ب ( المص )
    ( الاعراف ) وأنه قرأ فيها ب ( الصافات ) وأنه قرأ فيها ب ( حم ) الدخان ، وأنه قرأ
    فيها ب ( سبح اسم ربك الاعلى ) وأنه قرأ فيها ب ( والتين والزيتون ) ، وأنه قرأ
    فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها ب ( المرسلات ) ، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل .
    وقال : وهي كلها آثار صحاح مشهورة ، انتهى كلام ابن عبد البر . وأما المداومة فيها
    على قصار المفصل دائما ، فهو فعل مروان بن الحكم ، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت
    وقال مالك تقرا في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ
    في المغرب بطولى الطوليين ؟ قال قلت : وما طولى الطوليين ؟ قال : الاعراف . وهذا
    حديث صحيح ، رواه أهل السنن . وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى
    الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة ( الاعراف ) فرقها في الركعتين . فالمحافظة
    فيها على الاية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة ، وهو فعل مروان بن الحكم ،
    القراءة في العشاء : وأما العشاء الاخرة : فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم ب ( والتين
    والزيتون ) ووقت لمعاذ فيها ب ( والشمس وضحاها ) ( وسبح اسم ربك الاعلى ) ( والليل
    إذا يغشى ) ونحوها . وأنكر عليه قراءته فيها ( البقرة ) بعد ما صلى معه ، ثم ذهب
    إلى بني عمرو ابن عوف فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله ، وقرأ ( البقرة
    ) ولهذا قال له : ( أفان أنت يا معاذ ؟ ) فتعلق النقادون بهذه الكلمة ، ولميلتفتوا
    إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها . القراءة في الجمعة : وأما الجمعة فكان يقرا فيها
    بسورة ( الجمعة ) و ( المنافقين ) أو ( الغاشية ) كاملتين وسورة ( سبح ) و (
    الغاشية ) . وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من ( يأيها الذين آمنوا ) إلى
    آخرها ، فلم يفعله قط . وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه . القراءة في العيدين
    : وأما القراءة في الاعياد فتارة يقرأ سورة ( ق ) و ( اقتربت ) كاملتين وتارة سورة
    ( سبح ) و ( الغاشية ) وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إن أن لقي الله عزوجل ، لم
    ينسخه شئ ، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده . فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في
    الفجر سورة ( البقرة ) حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا : يا خليفة رسول
    الله ، كادت الشمس تطلع ، فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين . وكان عمر رضي الله عنه
    يقرأ فيها ب ( يوسف ) و ( النحل ) و ( هود ) وبني إسرائيل ، ونحوها من السور . ولو
    كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه
    النقادون . وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى
    الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ( ق والقرآن المجيد ) وكانت صلاته بعد تخفيفا
    فالمراد بقوله بعد : أي بعد الفجر ، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها
    وصلاته بعدها تخفيفا . ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ (
    والمرسلات عرفا ) فقالت : يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة ، إنها لاخر ما سمعت
    من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقرأ بها في المغرب ، فهذا في آخر الامر إلى أن
    قال : وأما قوله صلى الله عليه وسلم ، يقرأ بها في المغرب ، فهذا في آخر الامر إلى
    أن قال : وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيكم أم بالناس فليخفف ) وقول أنس : (
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام ) فالتخفيف أمر نسي ،
    يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه ، لا إلى شهوة المأمومين ،
    فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير
    والضعيف وذا الحاجة . فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به ، فأنه كان يمكن أن تكون
    صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها . وهديه الذي
    واظب عليه ، هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون . ويدل ما رواه النسائي
    وغيره عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب
    ( الصافات ) ، فالقراءة ب ( الصافات ) من التخفيف الذي كان يأمر به . قراءة سورة
    بعينها : وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها ، لا يقرأ إلا بها
    ، إلا في الجمعة والعيدين ، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود ، في حديث عمرو
    بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت
    رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة . وكان من هديه
    قراءة السور الكاملة ، وربما قرأها في الركعتين وربما في أول السورة . وأما قراءة
    أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في
    النافلة ، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه ، وأما حديث ابن مسعود : إني لاعرف النظائر
    التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة . ( الرحمن )
    ( والنجم ) في ركعة . ( واقتربت ) و ( الحاقة ) في ركعة ، و ( والطور ) ( والذاريات
    ) في ركعة ، ( إذا وقعت ) و ( نون ) في ركعة . الحديث . فهذا حكاية فعل لم يعين
    محله . هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين
    معا فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة : أنه سمع رسول الله صلى
    الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما قال : فلا أدري .
    أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا . إطالة الركعة الاولى في الصبح
    : وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الاولى على الثانية من صلاة الصبح ، ومن كل
    صلاة وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم ، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر
    الصلوات . وهذا ، لان قرآن الفجر مشهود ، يشهده الله تعالى وملائكته . وقيل : يشهده
    ملائكة الليل والنهار . والقولان مبنيان على أن النزول الالهي ، هل يدوم إلى انقضاء
    صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فيه هذا وهذا . وأيضا ، فإنها لما نقص عدد
    ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد ، وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس
    مستريحون ، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا ، وأيضا
    فإنها تكون في وقت تواطأ السمع واللسان والقلب ، لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه
    . فيفهم القرآن ويتدبره ، وأيضا فإنها أساس العمل وأوله ، فأعطيت فضلا من الاهتمام
    بها وتطويلها ، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها
    وحكمها . صفة قراءته صلى الله عليه وسلم : وكانت قراءته مدا ، يقف عند كل آية ،
    ويمد بها صوته . انتهى كلام ابن القيم . ما يستحب أثناء القراءة : يسن أثناء
    القراءة ، تحسين الصوت وتزيينه : ففي الحديث . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
    زينوا أصواتكم بالقرآن ) وقال : ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) وقال : ( إن أحسن
    الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه وحسبتموه يخشى الله ) وقال : ( وما أذن الله
    شئ ( 1 ) ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ) . قال النووي : يسن لكل من قرأ في
    الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب
    أن يستعيذ به من النار ، أو من العذاب ، أو من الشر ، أو من المكروه ، أو يقول :
    اللهم إني أسألك العافية ، أو نحو ذلك ، وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه
    الله فقال : ( سبحانه


    ( 1 ) ما
    أذن الله ( أذن ) : استمع


    وتعالى ، أو تبارك الله رب العالمين ؟ أو جلت
    عظمة ربنا ، أو نحو ذلك . وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( صليت مع
    النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتتح ( البقرة ) فقلت : يركع عند المائة ، ثم
    مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ، ثم افتتح ( آل عمران ) فقرأها
    ثم افتتح ( النساء فقرأها ، يقرأ مترسلا ، إذا مر بآية تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال
    سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، رواه مسلم . قال أصحابنا : يستحب هذا ، والتسبيح السؤال
    والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها ، وللامام والمأموم والمنفرد ، لانه دعاء ،
    فاستووا فيه ، كالتأمين ، ويستحب لكل من قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) أن يقول
    : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، وإذا قرأ ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى )
    قال : بلى أشهد ، وإذا قرأ ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) قال آمنت بالله . وإذا قال (
    سبح اسم ربك الاعلى ) قال : سبحان ربي الاعلى . ويقول هذا في الصلاة وغيرها . مواضع
    الجهر والاسرار بالقراءة : والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة ،
    والاوليين من المغرب والعشاء ، والعيدين والكسوف والاستسقاء ، ويسر في الظهر والعصر
    ، وثالثة المغرب والاخريين من العشاء . وأما بقية النوافل ، فالنهارية لا جهر فيها
    ، والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار . والافضل التوسط : مر رسول الله صلى الله
    عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي ، يخفض صوته ، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته ،
    فلما اجتمعا عنده قال : ( يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك ؟ ) فقال : يا
    رسول الله قد أسمعت من ناجيت ، وقال لعمر : ( مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك ) فقال
    : يا رسول الله ، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . فقال صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا
    بكر ارفع من صوتك شيئا ) وقال لعمر : ( اخفض من صوتك شيئا ) رواه أحمد وأبو داود .
    وإن نسي فأسر في موضع الجهر ، أو جهر في موضع الاسرار فلاشئ عليه ، وإن تذكر أثناء
    قراءته بنى عليها . القراءة خلف الامام
    :
    الاصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة ، في كل ركعة من ركعات
    الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه
    الاستماع والانصات في الصلاة الجهرية ، لقول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن
    فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا
    كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) صححه مسلم وعلى هذا يحمل حديث ( من كان له
    إمام فقراءة الامام له قراءة ) : أي إن قراءة الامام له قراءة في الصلاة الجهرية ،
    وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة
    الجهرية ، إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للامام . قال أبو بكر بن العربي :
    والذي نرجحه وجوب القراءة في الاسرار . لعموم الاخبار ( 1 ) ، أما الجهر فلا سبيل
    إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : أحدها : أنه عمل أهل المدينة ، الثاني أنه حكم
    القرآن قال الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وقد عضدته السنة
    بحديثين . أحدهما حديث عمران بن حصين ( قد ( 2 ) علمت أن بعضكم خالجنيها ( 3 ) ) .
    الثاني : قوله : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) . الثالث : الترجيح ، إن القراءة مع الامام
    لا سبيل إليها ، فمتى يقرأ ؟ فإن قيل يقرأ في سكتة الامام قلنا . السكوت لا يلزم
    الامام ، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض ؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر
    ، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر ، وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة .
    ومراعاة السنة ، وعمل بالترجيح انتهى . وهذا اختيار الزهري وابن المبارك ، وقول
    لمالك وأحمد وإسحاق ، ونصره ورجحه ابن تيمية .


    ( هامش )
    ( 1 ) أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها في فرائض الصلاة . ( 2 ) قال له
    النبي صلى الله عليه وسلم ، لما سمع رجلا يقرأ خلفه ( سبح اسم ربك الاعلى ) . ( 3 )
    ( خالجنيها ) نازعنيها .


    ( 7 ) تكبيرات الانتقال
    :
    يكبر
    في كل رفع وخفض وقيام وقعود ، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن
    حمده ، فعن ابن مسعود قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يكبر في كل خفض
    ورفع وقيام وقعود . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . ثم قال والعمل عليه عند
    أصحاب النبي صلى الله عليه


    وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ، ومن بعدهم من التابعين ،
    وعليه عامة الفقهاء والعلماء ، انتهى ، فعن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أنه
    سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا قام إلى الصلاة يكبر
    حين يقوم . ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من
    الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد ، قبل أن يسجد ، ثم يقول : الله أكبر
    حين يهوي ساجدا ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين ،
    ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ، قال أبو هريرة : كانت هذه صلاته حتى
    فارق الدنيا . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود . وعن عكرمة قال قلت لابن عباس :
    صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق ، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة ، يكبر إذا سجد ،
    وإذا رفع رأسه . فقال ابن عباس : تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد
    والبخاري . ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال
    .


    ( 8 ) هيئات الركوع
    :

    الواجب في الركوع مجرد الانحناء ، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ، ولكن السنة فيه
    تسوية الرأس بالعجز ، والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما على الجنبين ،
    وتفريج الاصابع على الركبة والساق ، وبسط الظهر . فعن عقبة بن عامر ( إنه ركع فجافى
    يديه ، ووضع يديه على ركبتيه ، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال : هكذا رأيت
    رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن أبي حميد
    : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه ( 1 )
    ،


    ( 1 ) (
    يصوب ) يميل به إلى أسفل . ( يقنعه ) : يرفعه إلى أعلى


    ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، رواه النسائي . وعند مسلم عن
    عائشة رضي الله عنها : كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه . ولكن بين ذلك . وعن
    علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ، لو وضع قدح من
    ماء على ظهره لم يهرق ( 1 ) . رواه أحمد وأبو داود في مراسيله وعن مصعب بن سعد قال
    : صليت إلى جانب أبي ، فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي . فنهاني عن ذلك وقال :
    كنا نفعل هذا ، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . رواه الجماعة
    .


    ( 9 ) الذكر فيه
    :
    يستحب
    الذكر في الركوع بلفظ ( سبحان ربي العظيم ) . فعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت (
    فسبح باسم ربك العظيم ) قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ( اجعلوها في ركوعكم )
    رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد . وعن حذيفة قال : صليت مع رسول الله صلى
    الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) رواه مسلم وأصحاب السنن
    . وأما لفظ ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة . قال
    الشوكاني : ولكن هذه الطرق تتعاضد ، ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح ، أو يضيف
    إليه أحد الاذكار الاتية : 1 - عن علي رضي الله
    عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال : ( أللهم لك ركعت ، وبك آمنت ،
    ولك أسلمت ، وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب
    العالمين ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم .


    2 - عن عائشة رضي الله عنها أن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده : ( سبوح قدوس ( 2 ) رب
    الملائكة والروح ) .


    3 - وعن عوف بن مالك الاشجعي
    قال : قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فقام فقرأ سورة ( البقرة ) إلى
    أن قال فكان يقول في ركوعه :


    ( 1 ) (
    يهرق ) : يصب منه شئ ، لاستواء ظهره . ( 2 ) ( سبوح قدوس ) الفصيح منها ، ضم الاول
    ، وهما خبر لمبتدأ محذوف أنت ؟ تقدير معناهما أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق
    بجلالك .


    وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة )
    رواه أبو داود والترمذي والنسائي . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
    وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي )
    يتأول القرآن ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم .


    ( 1 ) (
    يتأول القرآن ) : أي يعمل بقبول الله تعالى ( فسبح بحمد ربك واستغفره


    ( 10 ) أذكار الرفع من
    الركوع والاعتدال
    : يستحب للمصلي - إماما أو مأموما أو منفردا - أن يقول عند الرفع من
    الركوع : سمع الله لمن حمده ، فإذا استوى قائما فليقل : ربنا ولك الحمد ، أو :
    اللهم ربنا ولك الحمد ، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : سمع
    الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ،
    رواه أحمد والشيخان . وفي البخاري من حديث أنس : وإذا قال : سمع الله لمن حمده .
    فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد . يرى بعض العلماء . أن المأموم لا يقول ( سمع الله
    لمن حمده ) بل إذا سمعها من الامام يقول : اللهم ربنا ولك الحمد . لهذا الحديث .
    ولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال
    الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ، فإن من وافق قوله قول
    الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا
    كما رأيتموني أصلي ) يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد ، وإن كان مأموما
    ويجاب عما استدل به القائلون ( بأن المأموم لا يجمع بينهما ) بل يأتي بالتحميد فقط
    ، بما ذكره النووي قال : قال أصحابنا ، فمعناه قولوا : ( ربنا لك الحمد ) مع ما قد
    علمتموه من قول سمع الله لمن حمده ، وإنما خص هذا بالذكر ، لانهم كانوا يسمعون جهر
    النبي صلى الله عليه وسلم ( سمع الله لمن حمده ) فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون
    قوله : ربنا لك الحمد ، لانه يأتي به سرا . وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم
    : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا ،
    وكانوا يوافقون في ( سمع الله لمن حمده ) فلم يحتج إلى الامر به ، ولا يعرفون (
    ربنا لك الحمد ) فأمروا به . هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال ويستحب
    الزيادة على ذلك بما جاء في الاحاديث الاتية :


    1 - عن رفاعة بن رافع قال : كنا نصلي يوما وراء النبي
    صلى الله عليه وسلم ، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال :
    سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراءه : ( ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه )
    فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من المتكلم آنفا ) ؟ قال الرجل :
    أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد رأيت بضعة ( 1 )
    وثلاثين ملكا يبتدرونها ، أيهم يكتبها أولا ) رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود .
    وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال :
    ( سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد مل ء ( 2 ) السموات والارض وما بينهما ، ومل ء
    ما شئت من شئ بعد ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي .


    3 - وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وفي لفظ
    : يدعو ، إذا رفع رأسه من الركوع : ( اللهم لك الحمد مل ء السماء ومل ء الارض ومل ء
    ما شئت من شئ بعد : اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ، اللهم طهرني من
    الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود
    وابن ماجة . ومعنى الدعاء : طلب الطهارة الكاملة .


    4 - وعن أبي سعيد الخدري قال :
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) قال : ( اللهم
    ربنا لك الحمد مل ء السموات ومل ء الارض ومل ء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد
    ( 3 ) أحق ما قال


    ( 1 ) (
    البضع ) من الثلاثة إلى العشرة . ( 2 ) ( مل ء ) بفتح الهمزة ، هذا هو المشهور أي
    لو جسم الحمد لملا السموات والارض وما بينهما لعظمه . ( 3 ) ( أهل الثناء والمجد )
    أهل منصوب على النداء أو الاختصاص ) أي يا أهل الثناء ! أو مدح أهل الثناء . ( الجد
    ) بفتح الجيم على المشهور ! الحظ والعظمة . والغني : أي لا ينفعه ذلك ، وإنما ينفعه
    العمل الصالح


    العبد ، وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت . ولا
    معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود
    .


    5 - وصح عنه صلى الله عليه وسلم
    : أنه كان يقول بعد ( سمع الله لمن حمده ) ( لربى الحمد ، لربي الحمد ) حتى يكون
    اعتداله قدر ركوعه .


    ( 11 ) كيفية الهوي إلى
    السجود والرفع منه :
    ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين ، حكاه ابن المنذر عن
    عمر النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وبه أقول
    ، انتهى . وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء . وقال ابن القيم : وكان صلى الله عليه
    وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه
    شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه . عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه
    وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرو في فعله
    ما يخالف ذلك ، انتهى . وذهب مالك والاوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل
    الركبتين ، وهو رواية عن أحمد . قال الاوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم
    . وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث . وأما كيفية الرفع من السجود حين
    القيام إلى الركعة الثانية ، فهو على الخلاف أيضا ، فالمستحب عند الجمهور أن يرفع
    يديه ثم ركبتيه ، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه .


    ( 12 ) هيئة السجود :


    يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي :

    1 - تمكين أنفه وجبهته ويديه
    على الارض ، مع مجافاتهما عن جنبيه ، فعن وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه
    وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه . رواه أبو داود . وعن أبي حميد :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الارض ، ونحى يديه عن
    جنبيه ، ووضع كفيهحذو منكبيه ، رواه ابن خزيمة والترمذي وقال : حسن صحيح
    .


    2 - وضع الكفين حذو الاذنين أو
    حذو المنكبين ، وقد ورد هذا وذاك ، وجمع بعض العلماء بين الروايتين ، بأن يجعل طرفي
    الابهامين حذو الاذنين ، وراحتيه حذو منكبيه .


    3 - أن يبسط أصابعه مضمومة ،
    فعند الحاكم وابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه .
    وإذا سجد ضم أصابعه .


    4 - أن يستقبل بأطراف أصابعه
    القبلة فعند البخاري من حديث أبي حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد
    وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة
    .


    ( 13 ) مقدار
    السجود وأذكاره :
    يستحب أن يقول الساجد حين سجوده : ( سبحان ربي الاعلى ) . فعن عقبة بن
    عامر قال : لما نزلت ( سبح اسم ربك الاعلى ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
    اجعلوها في سجودكم ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم ، وسنده جيد . وعن
    حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : ( سبحان ربي الاعلى )
    رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وقال الترمذي : حسن صحيح . وينبغي أن لا ينقص
    التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل
    العلم ، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات ، انتهى .
    وأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة
    . وقد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار تسبيحة . وأما كمال التسبيح
    فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحات لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال : ( ما رأيت أحدا
    أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام ، يعني عمر بن عبد العزيز
    فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات ( 1 )


    ( 1 ) (
    حزرنا ) : أي قدرنا .



    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:39

    وفي السجود عشر تسبيحات ) . رواه أحمد وأبو داود
    والنسائي بإسناد جيد . قال الشوكاني : قيل : فيه حجة لمن قال : إن كمال التسبيح عشر
    تسبيحات . والاصح أن المفرد يزيد في التسبيح ما أراد وكلما زاد كان أولى .
    والاحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا . وكذا الامام إذا كان
    المؤتمون لا يتأذون بالتطويل . انتهى . وقال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف
    ، لامره صلى الله عليه وسلم ، وإن علم قوة من خلفه ، فإنه لا يدري ما يحدث لهم من
    حادث ، وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك . وقال ابن المبارك : استحب للامام أن يسبح
    خمس تسبيحات ، لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات . والمستحب ألا يقتصر المصلي على
    التسبيح ، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء . ففي الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله
    عليه وسلم قال : ( أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد ، فأكثروا فيه من الدعاء ) ،
    وقال : ( ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما
    السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ( 1 ) أن يستجاب لكم ) رواه أحمد ومسلم . وقد جاءت
    أحاديث كثيرة في ذلك نذكرها فيما يلي :



    1 - عن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد
    يقول : ( اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن
    صوره ، فشق سمعه وبصره : فتبارك الله أحسن الخالقين ) رواه أحمد ومسلم . 2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصف صلاة رسول الله
    صلى الله عليه وسلم في التهجد قال : ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو
    في سجوده : ( اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، وعن يميني
    نورا ، وعن يساري نورا ، وأمامي نورا ، وخلفي نورا ، وفوقي نورا ، وتحتي نورا ،
    واجعلني نورا ، قال شعبة : أو قال : ( اجعل لي نورا ) رواه مسلم وأحمد وغيرهما ،
    وقال النووي : قال العلماء :



    ( 1 ) (
    قمن ) بفتح أوله وثانية أو كسر ثانيه . أي حقيق وجدير .



    سأل النور في جميع أعضائه وجهاته ، والمراد بيان
    الحق والهداية إليه . فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه ، وتصرفاته وتقلباته وحالته
    وجملته ، في جهاته الست . حتى لا يزيغ شئ منها عنه .



    3 - وعن عائشة : أنها فقدت
    النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها ، فوقعت عليه وهو ساجد ، وهو يقول
    : ( رب أعط نفسي تقواها ، وزكها ، أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ) رواه
    أحمد .



    4 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى
    الله عليه وسلم كان يقول في سجوده



    ( اللهم اغفر لي ذنبي كله ،
    دقه وجله ( 1 ) وأوله وآخره ، وعلانيته وسره ) رواه مسلم وأبو داود والحاكم
    .



    5 - وعن عائشة قالت : فقدت
    النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمسته في المسجد ، فإذا هو ساجد وقدماه
    منصوبتان ، وهو يقول : ( أللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك
    ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه مسلم وأصحاب السنن
    .



    6 - وعنها أنها فقدته صلى الله
    عليه وسلم ذات ليلة ، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه ، فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد
    يقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت ) فقالت : ( بأبي أنت وأمي ، إني
    لفي شأن وإنك لفي شأن آخر ) رواه أحمد ومسلم والنسائي .



    7 - وكان صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد : ( اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي
    ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي جدي وهزلي ، وخطئي ،
    وعمدي ، وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت .
    أنت إلهي لا إله إلا أنت ) .



    ( 14 ) صفة الجلوس بين
    السجدتين :
    السنة في الجلوس بين السجدتين ، أن يجلس مفترشا . وهو أن يثني
    رجله



    ( 1 )
    دقه وجله : ( دقه ) بكسر أوله : صغيره . ( جله ) : بضم أوله أو بكسره : أي كبيره



    اليسرى فيبسطها ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى
    ، جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة . فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
    عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمر :
    من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة ، والجلوس على
    اليسرى ، رواه النسائي . وقال نافع : كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شئ حتى
    بنعليه ، رواه الاثرم . وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه
    وسلم : ثم ثنى رجله اليسرى وقعد علهيا ، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه ، ثم هوى
    ساجدا . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وقد ورد أيضا استحباب الافعاء ، وهو
    أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . قال أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث . فعن أبي
    الزبير أنه سمع طاووسا يقول : قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين . فقال : هي
    السنة ، قال : فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل . فقال : هي سنة نبيك صلى الله عليه
    وسلم . رواه مسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة
    الاولى يقعد على أطراف أصابعه ، ويقول : إنه من السنة . وعن طاووس قال : رأيت
    العبادلة يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يقعون رواهما
    البيهقي : قال الحافظ : صحيحة الاسناد وأما الاقعاء - بمعنى وضع الاليتين على الارض
    ونصب الفخذين - فهذا مكروه ، باتفاق العلماء . فعن أبي هريرة قال : ( نهاني النبي
    صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كاقعاء الكلب ،
    والتفات كالتفات الثعلب ) ، رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى . وسنده حسن ،
    ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على
    فخذه اليسرى ، بحيث تكون الاصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة ، مفرجة قليلا ، منتهية
    إلى الركبتين . الدعاء بين السجدتين : يستحب الدعاء في السجدتين بأحد الدعاءين
    الاتيين ويكرر إذا شاء . روى النسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي
    صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) وروى أبو داود عن ابن
    عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ( اللهم
    اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ( 1 ) .



    ( 1 )
    رواه الترمذي ، وفيه : ( واجبرني ) بدل وعافني



    ( 15 ) جلسة الاستراحة
    :
    هي
    جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الاولى ، قبل
    النهوض إلى الركعة الثانية ، وبعد الفراغ من السجدة الثانية ، من الركعة الثالثة ،
    قبل النهوض إلى الركعة الرابعة . وقد اختلف العلماء في ذلك حكمها ، تبعا لاختلاف
    الاحاديث . ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك قال : واختلف الفقهاء فيها ، هل هي
    من سنن الصلاة ، فيستحب لكل أحد أن يفعلها ، أو ليست من السنن ، وإنما يفعلها من
    احتاج إليها ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال : ( رجع أحمد
    إلى حديث مالك ابن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال : أخبرني يوسف بن موسى : أن أبا
    أمامة سئل عن النهوض فقال : على صدور القدمين ، على حديث رفاعة . وفي حديث ابن
    عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه ، وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى
    الله عليه وسلم ، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ، لم يذكر هذه الجلسة
    وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث . ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم
    فعلها دائما ، لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم ، ومجرد فعله دائما ،
    لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم ، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا
    يدل على أنها من سنن الصلاة ، إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها وأما إذا
    قدر أنه فعلها للحاجة : لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة .



    ( 16 ) صفة الجلوس للتشهد
    :
    ينبغي
    في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الاتية : ( أ ) : أن يضع يدبه على الصفة المبينة في
    الاحاديث الاتية :



    1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما
    : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
    قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا
    وخمسين ( 1 ) وأشار بأصبعه السبابة . وفي رواية : وقبض أصابعه كلها . وأشار بالتي
    تلي الابهام . رواه مسلم .



    2 - وعن وائل بن حجر : أن النبي
    صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسى على فخذه ، وركبته اليسرى ، وجعل حد مرفقه الايمن
    على فخذه الايمن ، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة . وفي رواية : حلق بالوسطى والابهام
    وأشار بالسبابة ، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ، رواه أحمد ، قال البيهقي :
    يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الاشارة بها . لا تكرير تحريكها ، ليكون موافقا
    لرواية ابن الزبير : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا
    يحركها . رواه أبو داود بإسناد صحيح . ذكره النووي .



    3 - وعن الزبير رضي الله عنه
    قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد ، وضع يده اليمنى على
    فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره
    إشارته ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على
    الفخذ بدون قبض . والاشارة بسبابة اليد اليمنى ، وفيه : أنه من السنة أن لا يجاوز
    بصر المصلي إشارته . فهذه كيفيات ثلاث صحيحة ، والعمل بأي كيفية جائز
    .



    ( ب )
    :
    أن
    يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا حتى يسلم . فعن نمير الخزاعي قال : رأيت
    رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه
    اليمنى ، رافعا إصبعه السبابة ، وقد حناها شيئا وهو يدعو . رواه أحمد وأبو داود
    والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد : وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مر
    رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال : ( أحد يا سعد ) ( 2 )
    رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم . وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير
    بإصبعه ؟ فقال : هو الاخلاص . وقال أنس بن مالك : ذلك التضرع ، وقال مجاهد : مقمعة
    للشيطان . ورأى الشافعية أن يشير بالاصبع مرة واحدة عند قوله ( إلا الله )
    من



    ( 1 ) (
    عقد ثلاثا وخمسين ) : أي قبض أصابعه ، وجعل الابهام على الفصل الاوسط من تحت
    السبابة . ( 2 ) ( أحد ) : أشر باصبع واحد



    الشهادة ، وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفي ( 1 ) . ويضعها عند
    الاثبات ، وعند المالكية ، يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ من الصلاة ، ومذهب
    الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة ، إشارة إلى التوحيد ، لا يحركها
    .



    ( ح )
    :
    أن
    يفترش في التشهد الاول ( 2 ) ويتورك في التشهد الاخير . ففي حديث أبي حميد في صفة
    صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا جلس في الركعتين ( 3 ) جلس على رجله
    اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد
    على مقعدته ) رواه البخاري .



    ( 1 )
    يرفع سبابته عد النفي ) : عند قوله لا ، ( ويضعها عند الاثبات ) أي عند قوله ( إلا
    الله ) من الشهادة . ( 2 ) تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين . ( والتورك
    ) أن ينصب رجله اليمنى مواجها أصبعه الى القبلة ، ويثني رجله اليسرى تحتها ويجلس
    بمقعدته على الارض . ( 3 ) ( فإذا جلس في الركعتين ) : أي للتشهد الاول



    ( 17 ) التشهد الاول : يرى جمهور العلماء ، أن
    التشهد الاول سنة ، لحديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في
    صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، يكبر في كل سجدة وهو جالس ،
    قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه ، فكان ما نسي من الجلوس ، رواه الجماعة . وفي سبل
    السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الاول سهوا يجبره سجود السهو . وقوله صلى
    الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يدل على وجوب التشهد الاول ، وجبرانه
    عند تركه ، دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو ، والاستدلال على عدم
    وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك
    سهوا . وقال الحافظ في الفتح . قال ابن بطال : والدليل على أن سجود السهو لا ينوب
    عن الواجب ، إنه لو نسي تكبيرة الاحرام لم تجبر ، فكذلك التشهد ، ولانه ذكر لا يجهر
    فيه بحال فلم يجب ، كدعاء الاستفتاح ، واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس
    على متابعته ، بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه ، وفيه نظر . وممن قال بوجوبه ، الليث
    بن سعد ، وإسحاق وأحمد في المشهور ، وهو قول الشافعي ، وفي رواية عند الحنفية .
    واحتج الطبراني لوجوبه ، بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين ، وكان التشهد فيها واجبا ،
    فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب . استحباب التخفيف فيه : ويستحب الخفيف
    فيه . فعن ابن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين
    الاوليين كأنه على الرضف ( 1 ) رواه أحمد وأصحاب السنن : وقال الترمذي : حسن إلا أن
    عبيدة ( 2 ) لم يسمع من أبيه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون
    أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين ، لا يزيد على التشهد شيئا . وقال ابن
    القيم : لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الاول ، ولا
    كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح
    الدجال ، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات ، قد صح تبيين موضعها
    وتقييدها بالتشهد الاخير .



    ( هامش )
    ( 1 ) ( الرضف ) . جمع رضفة : وهي الحجارة المحماة ، وهو كناية عن تخفيف الجلوس . (
    2 ) عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن أبيه ابن مسعود



    ( 18 ) الصلاة على النبي
    صلى الله عليه وسلم :
    يستحب للمصلي أن يصلي على
    النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ، بإحدي الصيغ التالية
    :



    1 - عن أبي مسعود البدري قال :
    ( قال بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت
    ثم قال : ( قولوا : اللهم صل على محمد ( 3 ) وعلى آل محمد ( 4 ) كما صليت على آل
    إبراهيم . وبارك



    ( هامش ) ( 3 ) ( اللهم ) : أي يا الله . ( صلاة
    الله على نبيه ) ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه . ( 4 ) ( آله
    ) قيل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب . وقيل هم ذريته وأزواجه
    ، وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة ، وقيل : هم المتقون من أمته ، قال : ابن
    القيم : الاول هو الصحيح ، ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع ، وقال النووي :
    أظهرها ، وهو اختيار الازهري وغيره من المحققين أنهم جميع الامة .



    على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم
    في العالمين إنك حميد ( 1 ) مجيد ، والسلام كما علمتم ) رواه مسلم وأحمد
    .



    2 - وعن كعب بن عجزة قال : قلنا
    : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : ( فقولوا اللهم صل
    على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد : اللهم بارك على
    محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) رواه الجماعة . وإنما
    كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة ، لما رواه الترمذي
    وصححه ، وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا
    يدعو في صلاته ، فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه
    وسلم ( وعجل هذا ) ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد
    الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بما شاء الله )
    قال صاحب المنتقى : وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا ، حيث لم يأمر تاركها
    بالاعادة ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد : ( ثم يتخير من المسألة ما
    شاء ) وقال الشوكاني : لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب .



    ( الحميد
    ) هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا ، وإن لم يحمده غيره
    ، فهو حميد في نفسه . ( والمجيد ) من كمل في العظمة والجلال



    ( 19 ) الدعاء قبل التشهد الاخير وقبل السلام : يستحب الدعاء بعد التشهد
    وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والاخرة . فعن عبد الله بن مسعود : أن النبي
    صلى الله عليه وسلم ، علمهم التشهد ثم قال في آخره : ( ثم لتختر من المسألة ما تشاء
    ) رواه مسلم . والدعاء مستحب مطلقا ، سواء كان مأثورا أو غير مأثور إلا أن الدعاء
    بالمأثور أفضل . ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك .

    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:40


    1 - عن أبي هريرة قال ، قال
    رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من
    أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا
    والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم
    2 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي
    صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ،
    وأعوذ بك من فتنة الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات : اللهم إني أعوذ بك من
    المأثم والمغرم ( 1 ) متفق عليه .


    3 - وعن علي رضي الله عنه قال ،
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ، يكون آخر ما يقول بين
    التشهد والتسليم : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما
    أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر : لا إله إلا أنت ) رواه مسلم
    .


    4 - وعن عبد الله بن عمرو : (
    أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم . علمني دعاء أدعو به في صلاتي ؟ قال
    : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من
    عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ) متفق عليه .


    5 - وعن حنظلة بن علي : أن محجن
    بن الادرع حدثه قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد
    قضى صلاته ( 2 ) وهو يتشهد ويقول : اللهم إني أسألك يا الله الواحد الاحد الصمد
    الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور
    الرحيم ، فقال النبي صلى الله عه وسلم . ( قد غفر ) ثلاثا . رواه أحمد وأبو داود
    .


    6 - وعن شداد بن أوس قال : (
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته : اللهم إني أسألك الثبات في الامر ،
    والعزيمة على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك ، وحسن عبادتك ، وأسألك قلبا سليما . ولسانا
    صادقا ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم )
    رواه النسائي .


    ( 1 )
    المأثم : الاثم ، والمغرم : الدين . ( 2 ) ( قد قضى صلاته ) : قارب أن ينتهي منها


    7 - وعن أبي مجلز قال : صلى بنا
    عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلاة فأوجز فيها ، فأنكروا ذلك فقال : ( ألم أتم
    الركوع والسجود ؟ . . . قالوا : بلى . قال : أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول اله
    صلى الله عليه وسلم يدعو به : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت
    الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة
    وكلمة الحق في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغني ، ولذة النظر إلى وجهك ،
    والشوق إلى لقائك ، وأعوذ بك من ضراء مضرة ، ومن فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة
    الايمان ، واجعلنا هداة مهديين ) رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد
    .


    8 - وعن أبي صالح عن رجل من
    الصحابة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل : ( كيف تقول في الصلاة ؟ ) قال :
    أتشهد ، ثم أقول . اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ، أما إني لا أحسن
    دندنتك ولا دندنة ( 1 ) معاذ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حولها ندندن ) .
    رواه أحمد وأبو داود .


    9 - وعن ابن مسعود : أن النبي
    صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول هذا الدعاء : اللهم ألف بين قلوبنا ، وأصلح ذات
    بيننا ، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ، وجنبنا الفواحش ما ظهر
    منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا
    إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك ، مثنين بها وقابليها وأتمها علينا
    ) رواه أحمد وأبو داود .


    10 - وعن أنس قال : كنت مع رسول
    الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي ، فلما ركع وتشهد قال في دعائه :
    اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان ، بديع السموات والارض يا ذا
    الجلال والاكرام يا حي يا قيوم إني أسألك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه
    : ( أتدرون بم دعا ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ( والذي نفس محمد بيده لقد
    دعا


    ) ( 1 ) الدندنة : الكلام الغير المفهوم


    الله باسمه العظيم ، الذي إذا دعي به أجاب ،
    وإذا سئل به أعطى ) . رواه النسائي . 11 - عن
    عمير بن سعد قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول : إذا فرغ أحدكم
    من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك
    من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك
    الصالحون ، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ، ربنا آتنا في الدنيا
    حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار . قال : لم يدع نبي ولا صالح بشئ إلا دخل في
    هذا الدعاء . رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور .
    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:42


    ( 20 ) الاذكار والادعية
    بعد السلام :
    ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام ، يسن
    للمصلي أن يأتي بها ، ونحن نذكرها فيما يلي :


    1 - عن ثوبان رضي الله عنه قال
    : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال : (
    أللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ، رواه الجماعة إلا
    البخاري . وزاد مسلم : قال الوليد : فقلت للاوزاعي : كيف الاستغفار ؟ قال يقول :
    أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله .


    2 - وعن معاذ بن جبل : أن النبي
    صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال : ( يا معاذ إني لاحبك ) فقال له معاذ : (
    بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، وأنا أحبك ) قال : ( أوصيك يا معاذ ، لا تدعن في دبر
    كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) رواه أحمد وأبو داود
    والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال صحيح على شرط الشيخين . وعن أبي
    هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء ؟ قولوا :
    أللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) رواه أحمد بسند جيد .


    ( 1 ) ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ) السلام
    الاول اسم من أسماء الله تعالى . ولا ثاني بمعنى السلامة . ( تباركت كثر خيرك .


    3 - وعن عبد الله بن الزبير قال
    : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول : ( لا إله إلا
    الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا حول ولا قوة
    إلا بالله ، ولا نعبد إلا إياه ، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن ، لا إله إلا
    الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
    .


    4 - وعن المغيرة بن شعبة : أن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : ( لا إله إلا الله
    وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير : أللهم لا مانع لما
    أعطيت ، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه أحمد والبخاري ومسلم
    .


    5 - وعن عقبة بن عامر قال :
    أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة . ولفظ أحمد
    وأبي داود بالمعوذات ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . 6 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ) رواه
    النسائي والطبراني . وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من
    قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله ( 2 ) إلى الصلاة الاخرى )
    . رواه الطبراني بإسناد حسن .


    7 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى
    الله عليه وسلم قال : ( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثا
    وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك تسع وتسعون . ثم قال تمام المائة لا إله إلا
    الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، غفرت له خطاياه
    وإن كانت مثل زيد البحر ( 3 ) ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
    .


    8 - وعن كعب بن عجرة عن رسول
    الله صلى الله عليه وسلم قال :


    ( هامش )
    ( 1 ) ( قل هو الله أحد ) من المعوذات . ( 2 ) ( ذمة الله ) : حفظه . ( 3 ) ( الزبد
    ) : الرغوة فوق الماء ، والمراد بالخطايا : الصغائر


    (
    معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، وثلاثا
    وثلاثين تحميد وأربعا وثلاثين تكبيرة ) رواه مسلم .


    9 - وعن سمي عن أبي صالح عن أبي
    هريرة : أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل
    الثور ( 1 ) بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون كما نصلي
    ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق ، فقال رسول الله صلى
    الله عليه وسلم ( أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم ، وتسبقون من بعدكم ، ولا
    يكون أحد أفضل منكم ، إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال :
    ( تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ) فرجع فقراء
    المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سمع اخواننا أهل الاموال بما
    فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذلك فضل الله يؤتيه من
    يشاء ) قال سمي : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال : وهمت ، إنما قال لك تسبح ثلاثا
    وثلاثين ، وتحمد ثلاثا وثلاثين ، وتكبر أربعا وثلاثين . فرجعت إلى أبي صالح فقلت له
    ذلك ، فأخذ بيدي فقال : الله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، (
    وسبحان الله ، والحمد لله ، حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين ) متفق عليه
    .


    10 - وصح أيضا ، أن يسبح خمسا
    وعشرين ويحمد مثلها ويكبر مثلها ، ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له
    الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير مثلها .


    11 - عن عبد الله بن عمرو قال ،
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير
    ومن يعمل بهما قليل ، قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال : ( أن تحمد الله ،
    وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا وإذا أتيت إلى مضجعك ، تسبح الله
    وتكبره وتحمده مائة . فتلك خمسون ومائتان باللسان ، وألفان ( 2 )
    وخمسمائة


    ( 1 )
    الدثور : المال الكثير . ( 2 ) لان الحسنة بعشرة أمثالها


    في
    الميزان . فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا : كيف من يعمل
    بها قليل ؟ قال : يجئ أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها ،
    ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها ) قال : ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
    يعقدهن بيده ( 1 ) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح .


    12 - وعن علي - وقد جاء هو
    وفاطمة - رضي الله عنهما يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل ، فأبى النبي صلى الله
    عليه وسلم عليهما ، ثم قال لهما : ( ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟ قالا : بلى .
    فقال : ( كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام : تسبحان في دبر كل صلاة عشرا ، وتحمدان
    عشرا ، وتكبران عشرا ، وإذا أويتما إلى فراشكما ، فسبحا ثلاثين وثلاثين : وأحمدا
    ثلاثا وثلاثين ، وكبر أربعا وثلاثين ) وقال : فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول
    الله صلى الله عليه وسلم .


    13 - وعن عبد الرحمن بن غنم أن
    النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب
    والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي
    ويميت وهو على كل شئ قدير . عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر
    سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وكانت حرزا من كل مكروه ، وحرزا من الشيطان الرجيم ،
    ولم يحل لذنب يدركه ( 2 ) إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله . يقول
    أفضل مما قال ) رواه أحمد وروى الترمذي نحوه بدون ذكر ( بيده الخير )
    .


    14 - وعن مسلم بن الحارث عن أبيه
    قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من
    الناس : اللهم أجرني من النار ، سبع مرات ، فإنك إن مت من يومك كتب الله عزوجل لك
    جورا من النار ، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس : اللهم إني أسألك
    الجنة : أللهم أجرني من النار ، سبع مرات ، فإنك إن مت من ليلتك


    ( 1 ) (
    يعقدهن بيده ) : أي يعدهن . ( 2 ) ( يدركه ) : أي يهلكه . ( . )


    كتب الله عزوجل لك جوارا من النار ) ، رواه أحمد وأبو داود
    .


    15 - وروى أبو حاتم أن النبي صلى
    الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته : ( اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة
    أمري ، وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ
    بعفوك من نقمتك . وأعوذ بك منك ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع
    ذا الجد ، منك الجد ) .


    16 - وروى البخاري والترمذي : أن
    سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة .
    ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة : ( اللهم إني
    أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر ، وأعوذ بك
    من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر ) .


    17 - وروى أبو داود والحاكم : أن
    النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة : ( اللهم عافني في بدني ، اللهم
    عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري . اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم
    إني أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت ) . 18
    -
    وروى الامام أحمد وأبو داود والنسائي ، بسند فيه داوند الطفاوي ، وهو ضعيف
    ، عن زيد بن أرقم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر صلاته : ( اللهم ربنا
    ورب كل شئ أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك ، اللهم ربنا ورب كل شئ ، أنا شهيد أن
    محمدا عبدك رسولك : اللهم ربنا ورب كل شئ ، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة : اللهم
    ربنا ورب كل شئ ، اجعلني مخلصا لك وأهلي ( 1 ) في كل ساعة من الدنيا والاخرة ، يا
    ذا الجلال والاكرام ، اسمع واستجب ، الله الاكبر الاكبر ، نور السموات والارض ، الله الاكبر الاكبر ، حسبي الله ونعم
    الوكيل . الله الاكبر الاكبر ) . 19 -
    وروى أحمد وابن شيبة وابن ماجه ، بسند
    فيه مجهول ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين
    يسلم : ( اللهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وعملا متقبلا ) .


    ( 1 ) (
    وأهلي ) : أي وأهلي مخلصين لك .


    التطوع ( 1
    )


    مشروعيته : شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد
    وقع في الفرائض من نقص ، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات . فعن أبي
    هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة
    من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا لملائكته ، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم
    نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال : أنظروا هل
    لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ
    الاعمال على ذلك ) رواه أبو داود . وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    قال : ( ما أذن الله لعبد في شئ أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البر ليذر ( 1 ) فوق
    رأس العبد مادام في صلاته ) الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي . وقال مالك
    في الموطأ ، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( استقيموا ولن تحصوا ،
    واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) وروى مسلم عن
    ربيعة ابن مالك الاسلمي قال ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سل ) فقلت : أسألك
    مرافقتك في الجنة ، فقال : ( أو غير ذلك ؟ ) قلت : هو ذاك قال : ( فأعني على نفسك
    بكثرة السجود ) .


    صلاة غير واجبة ، والمراد بها السنة أو النفل . ( 1 ) أي ينثر
    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:43


    ( 2 )
    استحباب صلاته في البيت : 1 -
    روى أحمد ومسلم عن جابر أن
    النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته
    نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا . 2 - وعند أحمد عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم
    قال : ( صلاة الرجل في بيته تطوعا نور ، فمن شاء نور بيته )
    .


    3 - وعن عبد الرحمن بن عمر قال
    ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا
    قبورا ( 1 ) ) رواه أحمد وأبو داود .


    4
    -
    روى
    أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة
    المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ، إلا المكتوبة ) . وفي هذه الاحاديث
    دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت ، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد .
    قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من
    محبطات الاعمال ، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه
    الشيطان .


    ( 3 ) أفضلية طول القيام على كثرة السجود في
    التطوع :
    روى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال : إن كان رسول
    الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فقال له ؟ فيقول : (
    أفلا أكون عبدا شكورا ) . وروى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى
    الله عليه وسلم سئل : أي الاعمال أفضل ؟ قال : ( طول القيام ) قيل : فأي الصدقة
    أفضل ؟ قال : ( جهد المقل ) قيل : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : ( من هجر ما حرم الله
    عليه ) قيل : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : ( من جاهد المشركين بماله ونفسه ) قيل : فأي
    القتل أشرف ؟ قال : ( من أهريق دمه وعقر جواده ) .


    ( 4 ) جواز صلاة التطوع من جلوس
    :
    يصح
    التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام ، لو
    كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود سواء تقديم القيام أو
    تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة


    ( 1 ) لانهل يس في القبور صلاة


    ويجلس كيف شاء والافضل التربع
    . فقد روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه
    وسلم في الركعتين وهو جالس ؟ قال كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع . وروى
    أحمد وأصحاب السنن عنهما قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شئ
    من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن ( 1 ) فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي
    أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد .


    ( 1 ) أي كبر . ( . )


    ( 5 ) أقسام
    التطوع :
    ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق ، وإلى تطوع مقيد . والتطوع المطلق يقتصر
    فيه على نية الصلاة . قال النووي : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من
    ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك . ولو صلى
    عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الاملاء
    . وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له
    الاحنف بن قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن لا أكن
    أدري فإن الله يدري ، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى .
    ثم قال : إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من عبد يسجد
    لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ) رواه الدارمي في مسنده بسند
    صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته . والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض
    ويسمي السنن الراتبة ، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإلى غيره
    ، وهاك بيان كل .


    سنة الفجر ( 1 ) فضلها : وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة
    الفجر نذكرها فيما يلي :


    1- عن عائشة عن النبي صلى الله
    عليه وعلى آله وسلم ، في الركعتين قبل صلاة الفجر ، قال : ( هما أحب إلي من الدنيا
    جميعا ) رواه أحمد ومسلم والترمذي .


    2
    -
    وعن
    أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تدعوا ركعتي الفجر وإن
    طردتكم الخيل ) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي . ومعنى الحديث لا تتركوا
    ركعتي الفجر مهما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو .


    3 - وعن عائشة قالت : ( لم يكن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشد معاهدة ( 1 ) من الركعتين قبل
    الصبح ) . رواه الشيخان وأحمد وأبو داود .


    4 - وعنها أن النبي صلى الله
    عليه وسلم قال : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) رواه أحمد ومسلم والترمذي
    والنسائي .


    5 - ولاحمد ومسلم عنها ، قالت :
    ما رأيته إلى شئ من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر .


    معاهدة : مواظبة . ( 2 ) ( ولتستشفر ) : أي تشد خرقة على فرجها


    ( 2 )
    تخفيفها :
    المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في
    ركعتي الفجر .


    1
    -
    فعن
    حفصة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي
    يخففهما جدا . قال نافع : وكان عبد الله ( يعني ابن عمر ) يخففهما كذلك . رواه أحمد
    والشيخان .


    2 - وعن عائشة قالت : كان رسول
    الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لاشك أقرأ
    فيهما بفاتحة الكتاب أم لا ؟ رواه أحمد وغيره .


    3 - وعنها قالت : كان قيام رسول
    الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب :
    رواه أحمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي .


    ( 3 ) ما يقرأ فيها : يستحب القراءة في ركعتي
    الفجر بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ورد
    عنه فيها ما يأتي :


    1 - عن عائشة قالت : كان رسول
    الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر : ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو
    الله أحد ) وكان يسر بها . رواه أحمد والطحاوي . وكان يقرأهما بعد الفاتحة ، لانه
    لا صلاة بدونها كما تقدم .


    2 - وعنها أن النبي صلى الله
    عليه وسلم كان يقول : ( نعم السورتان هما ) وكان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر (
    قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . رواه أحمد وابن ماجه
    .


    3 - وعن جابر أن رجلا قام فركع
    ركعتي الفجر فقرأ في الاولى : ( قل يأيها الكافرون ) حتى انقضت السورة فقال النبي
    صلى الله عليه وسلم : ( هذا عبد عرف ربه ) وقرأ في الاخرة : ( هذا عبد آمن بربه )
    قال طلحة : فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين ، رواه ابن حبان
    والطحاوي .


    4 - وعن ابن عباس قال : كان
    رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ( قولوا آمنا بالله وما أنزل
    إلينا ) والتي في آل عمران ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) رواه مسلم . أي
    أنه كان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة هذه الاية : ( قولوا آمنا بالله وما
    أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي
    النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) وفي الركعة الثانية ( قل يا
    أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به
    شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا
    مسلمون ) . 5 - وعنه في رواية أبي داود أنه كان
    يقرأ في الركعة الاولى ( قولوا آمنا بالله ) وفي الثانية ( فلما أحس عيسى منهم
    الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ، آمنا بالله ،
    وأشهد بأنا مسلمون ) .


    6 - ويجوز الاقتصار على الفاتحة
    وحدها ، لما تقدم عن عائشة أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب
    .
    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:45


    ( 4 ) الدعاء بعد الفراغ منها
    :
    قال
    النووي في الاذكار : روينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن
    أبيه أنه صلى ركعتي الفجر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين
    خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس : ( اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي
    صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار ) ثلاث مرات وروينا فيه عن أنس عن النبي صلى
    الله عليه وسلم قال : ( من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة : استغفر الله
    الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو
    كانت مثل زبد البحر ) .


    (
    5 ) الاضطجاع بعدها :
    قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
    ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن . رواه الجماعة . ورووا أيضا عنها قالت : كان
    رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت
    مستيقظة حدثني . وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيرا ، والذي يظهر أنه مستحب في حق من
    صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد . قال الحافظ : في الفتح : وذهب بعض
    السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر ، وقواه بعض شيوخنا
    بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد . وصح عن ابن عمر أنه
    كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة . انتهى وسئل عنه الامام أحمد
    فقال : ما أفعله ، وإن فعله رجل فحسن .


    ( 6 ) قضاؤها
    :
    عن
    أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع
    الشمس فليصلها ) رواه البيهقي ، قال النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمر أنه خرج
    إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ،
    فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به
    النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما هذه الصلاة ؟ ) فأخبره ، فسكت النبي صلى الله
    عليه وسلم ولم يقل شيئا . رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي
    . قال العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن النبي صلى
    الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا
    قليلا حتى استقلت الشمس ( 1 ) ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام
    ثم صلى الفجر . وظاهر الاحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ، سواء كان
    فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح .


    ( 1 ) أي تحولوا حتى ارتفعت
    الشمس


    سنة الظهر ورد في سنة الظهر أنها أربع
    ركعات أو ست أو ثمان ، وإليك بيانها مفصلا : ما ورد في أنها أربع ركعات
    :


    1 - عن ابن عمر قال : حفظت من
    النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين
    بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه
    البخاري .


    2 - وعن المغيرة بن سليمان قال
    : سمعت ابن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتين
    قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل
    الصبح . رواه أحمد بسند جيد .


    ما ورد في
    أنها ست

    :


    1 - عن عبد الله بن شقيق قال :
    سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان يصلي قبل الظهر أربعا
    واثنتين بعدها . رواه أحمد ومسلم وغيرهما . 2 -
    وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى في يوم
    وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ،
    وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر ) رواه الترمذي
    وقال حسن صحيح ، ورواه مسلم مختصرا .


    ما ورد في أنها ثمان ركعات
    :


    1 - عن أم حبيبة قالت : قال
    رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله
    لحمه على النار ، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي
    .


    2
    -
    عن
    أبي أيوب الانصاري : ( أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر ، فقيل له : إنك تديم هذه
    الصلاة فقال : إني رأيت رسول الله يفعله ، فسألته فقال : ( إنها ساعة تفتح فيها
    أبواب السماء ، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح ) رواه أحمد وسنده جيد . فضل الاربع قبل الظهر :


    1
    -
    عن
    عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل
    الفجر على كل حال . رواه أحمد والبخاري . وروى عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا
    يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود . ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من
    أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبين باقي الاحاديث الاخرى من
    أنه كان يصلي أربعا . قال الحافظ في الفتح : والاولى أن يحمل على حالين فكان تارة
    يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا . وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على
    ركعتين وفي بيته يصلي أربعا ، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج
    إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الامرين . ويقوي
    الاول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم
    يخرج ، قال أبو جعفر الطبري : الاربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها .
    وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الافضل أن يسلم بعد كل ركعتين ، ويجوز أن يصليها
    متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى
    مثنى ) رواه أبو داود بسند صحيح . قضاء سنتي الظهر : عن عائشة أن النبي صلى الله
    عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها . رواه الترمذي وقال : حديث
    حسن غريب . وروى ابن ماجه عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته
    الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ( 1 ) . هذا في قضاء الراتية
    القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت : صلى
    رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، وقد أتي بمال ، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن
    بالعصر ، فصلى العصر ثم انصرف إلي ، وكان يومي ، فركع ركعتين خفيفتين ، فقلنا : ما
    هاتان الركعتان يا رسول الله ، أمرت بهما ؟ قال : ( لا . . ولكنهما ركعتان كنت
    أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما ( 2
    ) ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر .


    ( 1 ) السنن القبلية يمتد
    وقتها إلى آخر وقت الفريضة . ( 2 ) في بعض الروايات فقلت : يا رسول الله أتمضيهما
    إذا فاتا ؟ قال : ( لا ) قال البيهقي : هي رواية ضعيفة


    سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب صلاة
    ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه
    وسلم .


    ما يستحب
    فيها
    :
    يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو
    الله أحد ) . فعن ابن مسعود أنه قال : ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه
    وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر ب ( قل يأيها الكافرون )
    و ( قل هو الله أحد ) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . وكذا يستحب أن تؤدى في البيت
    . فعن محمود بن لبيد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الاشهل فصلى
    بهم المغرب ، فلما سلم قال ( اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم ) . رواه أحمد وأبو
    داود والترمذي والنسائي . وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته
    .


    سنة العشاء تقدم من الاحاديث ما يدل
    على سنية الركعتين بعد العشاء . السنن غير المؤكدة ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد
    أداؤه وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الاتيان بها من غير تأكيد ، نذكرها فيما يلي
    :


    ( 1 ) ركعتان أو أربع قبل العصر :
    وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضا ، فمنها حديث
    ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر
    أربعا ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وابن حبان وصححه ، وكذا صححه ابن
    خزيمة . ومنها حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل
    بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين
    والمسلمين . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه . وأما الاقتصار على
    ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) .


    ( 2
    )

    ركعتان قبل المغرب : روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم
    قال : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء )
    كراهية أن يتخذها الناس سنة . وفي رواية لابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم
    صلى قبل المغرب ركعتين . وفي مسلم عن ابن عباس قال : كنا نصلي ركعتين قبل غروب
    الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا . قال الحافظ
    في الفتح : ومجموع الادلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر
    .


    ( 3 ) ركعتان قبل العشاء : لما
    رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل
    أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) . ولابن حبان
    من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من صلاة مفروضة إلا
    وبين يديها ركعتان ) . استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة : عن
    رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر
    فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل
    . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحسن ابن الخطاب ) رواه أحمد بسند صحيح
    .


    الوتر ( 1 ) فضله وحكمه : الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول
    صلى الله عليه وسلم ورغب فيه . فعن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الوتر ليس بحتم (
    1 ) كصلاتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ، ثم قال : ( يا
    أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر ( 2 ) يحب الوتر )


    ( 1 ) حتم : أي لازم . ( 2 )
    أي أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها . قال نافع : وكان ابن عمر لا يصنع
    شيئا إلا وترا


    رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي ورواه الحاكم أيضا وصححه . وما
    ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف . قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق
    أبا حنيفة في هذا . وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة أن المخدجي ( رجل من
    بني كنانة ) أخبره رجل من الانصار يكنى أبا محمد أن الوتر واجب ، فراح المخدجي إلى
    عبادة بن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول : الوتر واجب . فقال عبادة بن الصامت :
    كذب أبو محمد ( 1 ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( خمس صلوات كتبهن الله
    تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند
    الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن
    شاء عذبه وإن شاء غفر له ) وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيدالله أن رسول
    الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم : ( خمس صلوات كتبهن الله في اليوم
    والليلة ) فقال الاعرابي : هل علي غيرها ؟ قال : ( لا . إلا أن تطوع )
    .


    ( 1 ) كذب أبو محمد : أي أخطأ
    . ( . )


    ( 2 ) وقته
    :
    أجمع
    العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى الفجر . فعن
    أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال : إن أبا
    بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر
    فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ) قال أبو تميم : فأخذ بيدي أبو ذر
    فسار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه فقال : أنت سمعت رسول الله يقول ما قال
    عمرو ؟ قال أبو بصرة : أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد
    بإسناد صحيح . وعن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله
    عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره . رواه أحمد بسند صحيح . وعن عبد الله بن
    أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت
    : ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره ، قلت : كيف كانت قراءته ، أكان يسر
    بالقراءة أم يجهر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل ، وربما أسر وربما جهر ، وربما اغتسل
    فنام وربما توضأ فنام ( تعني في الجنابة ) رواه أبو داود . ورواه أيضا أحمد ومسلم
    والترمذي .


    ( 3 ) استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر
    الليل ، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره : يستحب تعجيل الصلاة الوتر أول الليل لمن
    خشي أن لا يستيقظ آخره ، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره .
    فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ظن منكم أن لا
    يستيقظ آخره ( أي الليل ) فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن
    صلاة آخر الليل محضورة ( 1 ) وهي أفضل ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه . وعنه
    رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر : ( متى توتر ؟ ) . قال
    : أول الليل بعد العتمة ( 2 ) قال : ( فأنت يا عمر ) قال : آخر الليل . قال ( أما
    أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة ( 3 ) وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة ) ( 4 ) رواه أحمد
    وأبو داود والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . وانتهى الامر برسول الله صلى الله
    عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر لانه الافضل كما تقدم . قالت عائشة رضي الله
    عنها : من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره
    فانتهى وتره إلى السحر . رواه الجماعة . ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام إلا
    على وتر أخذا بالحيطة والحزم . وكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء الاخرة في مسجد
    رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة ولا يزيد عليها . فقيل له : أتوتر
    بواحدة لا تزيد عليها يا أبا اسحق ؟ قال : نعم . . إني سمعت رسول الله صلى الله
    عليه وسلم يقول : ( الذي لا ينام حتى يوتر حازم ) رواه أحمد ورجاله ثقات
    .


    ( 1 ) أي تحضرها الملائكة . (
    2 ) أي العشاء . ( 3 ) أي الحزم والحيطة . ( 4 ) أي العزيمة على القيام آخر الليل .
    ( . ) ( 4 ) عدد ركعات الوتر : قال الترمذي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
    الوتر بثلاث عشرة ركعة ،


    وتسع ، وسبع ، وخمس ، وثلاث ، وواحدة . قال إسحق بن إبراهيم : معنى ما
    روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلي من الليل
    ثلاث عشرة ركعة مع الوتر ، يعني من جملتها الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر .
    ويجوز أداء الوتر ركعتين ( 1 ) ، ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام ، كما يجوز صلاة الكل
    بتشهدين وسلام ، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الركعة التي هي
    قبل الاخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الاخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم ،
    ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الاخيرة ، كل ذلك جائز وارد عن النبي
    صلى الله عليه وسلم . وقال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في
    الوتر بخمس متصلة ، وسبع متصلة . كحديث أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
    يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد
    ، وكقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ،
    يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن . متفق عليه ، وكحديث عائشة : أنه صلى الله
    عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله
    ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما
    يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن رسول
    الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في
    الاول . وفي لفظ عنها : فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في
    السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة . وفي لفظ : صلى سبع ركعات لا قعد إلا
    في آخرهن . أخرجه الجماعة ، وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى
    الله عليه وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وهو حديث صحيح ، لكن الذي قاله هو الذي
    أوتر بالسبع والخمس ، وسننه كلها حتى يصدق بعضها بعضا . فالنبي صلى الله عليه وسلم
    أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر . وأما السبع والخمس
    والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر ، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها ، وللخمس
    والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاثة المتصلة ،
    فإن


    ( 1 ) أي يسلم على رأس كل
    ركعتين .
    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:47


    انفصلت الخمس والسبع بسلامين
    كالاحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها . كما قال صلى الله عليه وسلم :
    ( صلاة الليل مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى ) فاتق فعله صلى
    الله عليه وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا . ( 5 ) القراءة
    في الوتر :
    يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شئ من القرآن ، قال علي :
    ليس من القرآن شئ مهجور فأوتر بما شئت . ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في
    الاولى بعد الفاتحة ( سبح اسم ربك الاعلى ) وفي الثانية ( قل يأيها الكافرون ) وفي
    الثالثة ( قل هو الله أحد ، والمعوذتين ) . لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه
    ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الاولى ب ( سبح
    اسم ربك الاعلى ) وفي الثانية ب ( قل يأيها الكافرون ) وفي الثالثة ب ( قل هو الله
    أحد ، المعوذتين ) .


    ( 6 ) القنوت في الوتر : يشرع القنوت في الوتر في
    جميع السنة ، لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه
    قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : ( اللهم اهدني
    فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر
    ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لاى ذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ،
    تباركت ربنا وتعاليت ، وصلى الله على النبي محمد ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن .
    قال : ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شئ أحسن من هذا . وقال
    النووي : إسناده صحيح ، وتوقف ابن حزم في صحته ، فقال هذا الحديث وإن لم يكن مما
    يحتج به فإنا لم نجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره والضعيف من الحديث أحب
    إلينا من الرأي ، قال ابن حنبل وهذا مذهب ابن مسعود ، وأبي موسى ، وابن عباس ،
    والبراء ، وأنس ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وابن المبارك ،
    والحنفية ، ورواية عن أحمد . قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . وذهب الشافعي
    وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الاخير من رمضان ، لما رواه أبو داود
    أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا
    في النصف الباقي من رمضان . وروى محمد بن نصر أنه سأل سعيد بن جبير عن بدء القنوت
    في الوتر فقال : بعض عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم ، فلما كان النصف
    الاخر من رمضان قنت يدعو لهم .


    ( 7 ) محل القنوت : يجوز القنوت قبل الركوع بعد
    الفراغ من القراءة ، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع ، فعن حميد قال : سألت أنسا عن
    القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال كنا نفعل قبل وبعد . رواه ابن ماجة ومحمد
    بن نصر . قال الحافظ في الفتح : إسناده قوي . وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه
    بعد الفراغ من القراءة وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت ، روي ذلك عن بعض الصحابة .
    وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت وبعضهم لم يستحب ذلك . وأما مسح الوجه بهما
    فقد قال البيهقي : الاولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من
    رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة .


    ( 8 ) الدعاء بعده : يستحب أن يقول المصلي بعد
    السلام من الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاث مراتى رفع صوته بالثالثة ثم يقول : رب
    الملائكة والروح ، لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال : كانر سول
    الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر ب ( سبح اسم ربك الاعلى ) و ( قل يأيها
    الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ،
    يمد بها صوته في الثالثة ويرفع . وهذا لفظ النسائي . زاد الدار قطني ، ويقول : رب
    الملائكة والروح ، ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي أن النبي صلى الله
    عليه وسلم كان يقول في آخر وتره . ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك
    من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) .


    ( 9 ) لا
    وتران في ليلة :
    من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر . لما رواه أبو
    داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
    : ( لا وتران في ليلة ) . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما
    يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ، رواه مسلم . وعن أم سلمة : أنه صلى
    الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي
    وغيرهم .


    ( 10 ) قضاؤه : ذهب جمهور العلماء إلى
    مشروعية قضاء الوتر لما رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر ) . وروى أبو
    داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو
    نسيه فليصله إذا ذكره ) قال العراقي إسناده صحيح . وعند أحمد والطبراني بسند حسن :
    كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر . واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه ،
    فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي ، وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو
    من النهار ، وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح . القنوت في الصلوات
    الخمس يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل ، فعن ابن عباس قال : قنت
    الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا . في الظهر والعصر ، والمغرب ، والعشاء
    والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الاخيرة : يدعو عليهم ،
    على حي من بني سليم وعل رعل وذكوان وعصية ( 1 ) ويؤمن من خلفه . رواه أبو داود
    وأحمد ، وزاد : أرسل إليهم يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم . قال عكرمة : كان هذا مفتاح
    القنوت : وعن أبي هريرة


    ( 1 ) رعل وذكوان وعصية :
    قبائل من بني سليم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول أن يمدهم من يفقههم فأمدهم
    بسبعين فقتلوهم ، فكان ذلك سبب القنوت .


    أن النبي صلى الله عليه وسلم
    كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لاحد قنت بعد الركوع . فربما قال ، إذا قال
    سمع الله لمن حمده : ربنا ولك الحمد : ( اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن
    هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين . اللهم اشدد وطأتك ( 1 ) على
    مضر واجعلها عليهم سنين كسني ( 2 ) يوسف ) قال يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته ،
    وفي صلاة الفجر ( اللهم ألعن فلانا وفلانا ) حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله
    تعالى : ( ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه أحمد
    والبخاري .


    ( 1 ) الوطأة : الضغطة والاخذة
    الشديدة . ( 2 ) هي السنن المذكورة في القرآن
    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:48


    القنوت في صلاة الصبح : القنوت في صلاة الصبح غير
    مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم . روى أحمد
    والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه . عن أبي مالك الاشجعي قال : كان أبي قد صلى خلف
    رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست عشرة سنة ، وأبي بكر وعمر وعثمان . فقلت
    أكانوا يقنتون ؟ قال : لا : أي بني محدث . وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه
    ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم
    أو دعا على قوم ( 3 ) . وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة
    الفجر . وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق . ومذهب الشافعية
    أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة ، لما رواه الجماعة إلا
    الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل : هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في
    صلاة الصبح ؟ فقال : نعم . فقيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع . ولما
    رواه أحمد والبزار والدار قطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال : ما زال رسول الله
    صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا .


    ( 3 ) هذا لفظ ابن حبان ، ولفظ
    غيره بدون ذكر ( في صلاة الصبح )


    وفي هذا الاستدلال نظر ، لان القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما
    جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم . وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر
    الرازي وهو ليس بالقوي ، وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به ، إذ لا يعقل أن يقنت رسول
    الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء من بعده ، بل إن أنسا
    نفسه لم يكن يقنت في الصبح كما ثبت ذلك عنه ، ولو سلم صحة الحديث فيحمل القنوت
    المذكور فيه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والثناء
    إلى أن فارق الدنيا ، فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو هنا أنسب . ومهما يكن من شئ
    فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك وإن خير الهدي محمد صلى
    الله عليه وسلم .


    قيام الليل ( 1 ) فضله : 1 - أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال : (
    ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) . وهذا الامر وإن كان
    خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم
    مطالبون بالاقتاء به صلى الله عليه وسلم .


    2 - بين أن المحافظين على قيامه
    هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته فقال : ( إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما
    آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ،
    وبالاسحار هم يستغفرون ) .


    3
    -

    ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الابرار فقال : ( وعباد الرحمن الذين
    يمشون على الارض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ، والذين يبيتون لربهم
    سجدا وقياما ) .


    4 - وشهد لهم بالايمان بآياته
    فقال : ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا


    ( 1 ) يهجعون : أي ينامون .


    ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا
    بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما
    رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون )
    .


    5 - ونفى التسوية بينهم وبين
    غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم فقال : ( أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر
    الاخرة ويرجو رحمة ربه . قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر
    أولو الالباب ) . هذا بعض ما جاء في كتاب الله ، أما ما جاء في سنة رسول الله صلى
    الله عليه وسلم فهاك بعضه .


    1 - قال عبد الله بن سلام : أول
    ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه ، فكنت ممن جاءه ،
    فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب . قال : فكان أول ما سمعت من
    كلامه أن قال : ( أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الارحام ،
    وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام ) رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي
    وقال : حديث حسن صحيح .


    2 - وقال سلمان الفارسي ، قال
    رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ،
    ومقربة لكن إلى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الاثم ، ومطردة للداء عن الجسد )
    .


    3 - وقال سهل بن سعد : جاء
    جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، واعمل ما
    شئت فإنك مجزي به ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل
    وعزه استغناؤه عن الناس ) .


    4 - وعن أبي الدرداء عن النبي
    صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم : الذي إذا
    انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل . فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عزوجل
    ويكفيه فيقول : انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه . والذي له امرأة حسنة وفراش
    لين حسن فيقوم من الليل فيقول : يذر شهوته ويذكرني ، ولو شاء رقد . والذي إذا كان
    في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء )
    .
    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:49


    ( 2 ) آدابه : يسن لمن أراد قيام الليل ما
    يأتي :


    1 - أن ينوي عند نومه قيام
    الليل . فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى فراشه وهو
    ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى ، وكان نومه صدقة
    عليه من ربه ) رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح .


    2
    -
    أن
    يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول
    الله صلى الله عليه وسلم فيقول : ( لا إله إلا أنت سبحانك ، أستغفرك لذنبي وأسألك
    رحمتك ، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت
    الوهاب . الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ، ثم يقرأ الايات العشر
    من أواخر سورة آل عمران : ( إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات
    لاولى الالباب ) إلى آخر السورة ثم يقول : ( اللهم لك الحمد ، أنت نور السموات
    والارض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت قيم السموات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت
    الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ،
    والساعة حق . اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ،
    وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، ما أسررت وما أعلنت ، أنت الله لا إله
    إلا أنت ) .


    3 - أن يفتتح صلاة الليل
    بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء ، فعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله
    عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين . عن أبي هريرة أن
    النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين
    خفيفتين ) رواهما مسلم .


    4
    -
    أبن
    يوقظ أهله . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رحم الله امرء قام
    من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من
    الليل فصلت وأيقظت زوجها ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء ) . وعنه أيضا أن رسول الله
    صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين
    جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات ) رواهما أبو داود وغيره بإسناد صحيح . وعن أم
    سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال : ( سبحان الله ، ماذا أنزل
    الليلة من الفتنة ، ماذا أنزل من الخزائن ، من يوقظ صواحب الحجرات ، يا رب كاسية في
    الدنيا عارية يوم القيامة ) رواه البخاري . عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    طرقه وفاطمة ، فقال : ( ألا تصليان ؟ ) قال فقالت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله .
    فإن شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حين قلت ذلك ، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو
    يقول : ( وكان الانسان أكثر شئ جدلا ) متفق عليه .


    5 - أن يترك الصلاة ويرقد إذا
    غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم ، فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
    إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع ) رواه
    مسلم . وقال أنس : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين
    فقال : ( ما هذا ؟ ) قالوا : لزينب تصلي ، إذا كسلت أو فترت أمسكت به . فقال : (
    حلوه ، ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد ) متفق عليه
    .


    6 - أن لا يشق على نفسه بل يقوم
    من الليل بقدر ما تتسع له طاقته ، ويواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة . فعن عائشة
    قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا من الاعمال ما تطيقون ، فو الله
    لا يمل الله حتى تملوا ) ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . ورويا عنها أن رسول الله صلى
    الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : ( أدومه وإن قل ) . وروى
    مسلم عنها قالت : كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة . وكان إذا عمل عملا
    أثبته . وعن عبد الله بن عمر


    ( 1 ) معنى الحديث : أن الله
    لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة .
    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:50


    قال ، قال رسول الله صلى الله
    عليه وسلم : ( يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) متفق
    عليه . ورويا عن ابن مسعود قال : ( ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى
    أصبح قال : ( ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ) أو قال ( في أذنه ) ورويا عن سالم بن
    عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابيه : ( نعم الرجل عبد
    الله لو كان يصلي من الليل ) قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل
    إلا قليلا .


    ( 3 ) وقته : صلاة الليل تجوز في أول
    الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء . قال أنس رضي الله عنه في وصف
    صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا
    رأيناه ، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه ، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا
    يفطر منه شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا . رواه أحمد والبخاري والنسائي .
    قال الحافظ : لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين بل بحسب ما يتيسر له
    القيام .


    ( 4 ) أفضل أوقاتها : الافضل تأخيرها إلى الثلث
    الاخير :


    1 - فعن أبي هريرة رضي الله عنه
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ينزل ربنا عزوجل كل ليلة إلى سماء الدنيا
    حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فعطيه ، من
    يستغفرني فأغفر له ) رواه الجماعة .


    2 - وعن عمرو بن عبسة قال ،
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف
    الليل الاخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن ) رواه الحاكم
    وقال : على شرط مسلم والترمذي وقال : حسن صحيح ، ورواه أيضا النسائي وابن خزيمة
    .


    3 - وقال أبو مسلم لابي ذر : أي
    قيام الليل أفضل ؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : ( جوف
    الليل الغابر ( 1 ) وقليل فاعله ) رواه أحمد بإسناد جيد
    .


    4 - وعن عبد الله بن عمرو أن
    النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحب الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى
    الله صلاة داود : كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوما
    ويفطر يوما ) رواه الجماعة إلا الترمذي .


    ( 1 ) الغابر : الباقي أو نصف
    الليل . ( . )


    ( 5 ) عدد ركعاته : ليس لصلاة الليل عدد مخصوص
    ولا حد معين ، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء .


    1
    -
    فعن
    سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من
    الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا . رواه الطبراني والبزار .


    2
    -
    وروى
    عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي
    تعدل بعشرة آلاف صلاة ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة . والصلاة بأرض
    الرباط ( 2 ) تعدل بألفي ألف صلاة ، وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في
    جوف الليل ) رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتابه ( الثواب ) وسكت عليه المنذري في (
    الترغيب والترهيب ) .


    3 - وعن إياس بن معاوية المزني
    رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا بد من صلاة بليل ولو حلب
    ( 3 ) شاة ، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ) رواه الطبراني ورواته ثقات إلا
    محمد بن إسحق .


    4 - وعن ابن عباس رضي الله
    عنهما قال : ذكرت قيام الليل فقال بعضهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
    نصفه ، ثلثه ، ربعه ،


    ( 2 ) المكان الذي ينتظر فيه
    المجاهدون . ( 3 ) أي قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه


    فواق ( 1 ) حلب ناقة ، فواق حلب شاة )

    5 - وروى عنه أيضا قال : أمرنا
    رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال : ( عليكم بصلاة الليل
    ولو ركعة ) رواه الطبراني في الكبير والاوسط . والافضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة
    أو ثلاث عشرة ركعة ، وهو مخير بين أن يصليها وبين أن يقطعها . قالت عائشة رضي الله
    عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة
    ركعة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن
    وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : ( يا
    عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ) رواه البخاري ومسلم . ورويا أيضا عن القاسم
    بن محمد قال : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه
    وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة .


    ( 1 )
    قال المنذري : الفواق هنا : قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما
    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:52


    ( 6 ) قضاء قيام الليل : روى مسلم عن عائشة أن النبي
    صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار
    اثنتي عشرة ركعة . وروى الجماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
    قال : ( من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب
    كأنما قرأه من الليل ) .


    قيام
    رمضان


    ( 1 ) مشروعية قيام رمضان : قيام رمضان أو صلاة التراويح (
    2 ) سنة الرجل والنساء ( 3 ) تؤدى بعد


    ( 2 )
    جمع ترويحة ، تطلق في الاصل على الاستراحة كل أربع ركعات ثم أطلقت على كل أربع
    ركعات . ( 3 ) عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء
    إماما ، فكنت أنا إمام النساء


    صلاة العشاء . وقبل الوتر ركعتين ركعتين ، ويجوز
    أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الافضل ، ويستمر وقتها إلى آخر الليل . روى الجماعة عن أبي
    هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر
    فيه بعزيمة ، فيقول : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا ( 1 ) غفر له ما تقدم من ذنبه
    ) ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى
    بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج
    إليهم ، فلما أصبح قال : ( قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت
    أن تفرض عليكم ) وذلك في رمضان .


    ( 2 ) عدد ركعاته
    :
    روى
    الجماعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره
    على إحدى عشرة ركعة . وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر : أنه صلى الله
    عليه وسلم صلى بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم .
    وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال : جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله
    عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنه كان مني الليلة شئ ، يعني في رمضان ، قال : (
    وما ذاك يا أبي ؟ ) قال : نسوة في داري قلن : إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك ؟
    فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا . هذا هو المسنون
    الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شئ غير ذلك ، وصح أن الناس كانوا
    يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة ، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية
    والحنابلة وداود ، قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما
    من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن المبارك
    والشافعي ، وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة ( 2
    )


    ( هامش )
    ( 1 ) إيمانا : تصديقا . واحتسابا : يريد به وجه الله . ( 2 ) وذهب مالك الى أن
    عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر . قال الزرقاني : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت
    أولا إحدى عشرة ركعة ، وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في
    عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ، ثم خففوا
    القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر ، ومضى الامر على ذلك .


    ويرى بعض العلماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب . قال
    الكمال ابن الهمام : الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله صلى الله عليه
    وسلم ثم تركه خشية أن يكتب علينا ، والباقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة
    ركعة بالوتر كما في الصحيحين ، فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها
    والمستحب اثنى عشرة .


    ( 3 ) الجماعة فيه
    :
    قيام
    رمضان يجوز أن يصلى في جماعة كما يجوز أن يصلى على انفراد ، ولكن صلاته جماعة في
    المسجد أفضل عند الجمهور . وقد تقدم ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى
    بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على
    إمام . قال عبد الرحمن ابن عبد القاري : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى
    المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته
    الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ( 1 ) ثم عزم
    فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال
    عمر : نعمت البدعة هذه ( 2 ) والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر
    الليل ( 3 ) . وكان الناس يقومون أوله . رواه البخاري وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم
    .
    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    سنن الصلاة Empty رد: سنن الصلاة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الجمعة 1 يوليو 2011 - 23:52


    ( 4 ) القراءة فيه : ليس في القراءة في قيام
    رمضان شئ مسنون ، وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون المائتين ويعتمدون على العصي من
    طوم القيام ، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن
    يطلع عليهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قرئ بها في اثنتي عشرة
    ركعة عد ذلك تخفيفا .


    ( 1 )
    أمثل : أي أفضل . ( 2 ) أي : جمعهم على إمام واحد . ( 3 ) أي : أن صلاتها آخر الليل
    أفضل


    قال ابن قدامة : قال أحمد : ( يقرأ بالقوم في
    شهر رمضان ما يخفف على الناس ولا يشق عليهم ، ولا سيما في الليالي القصار ( 1 ) )
    وقال القاضي : لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ، ولا
    يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه ، والتقدير بحال الناس أولى ، فإنه لو
    اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل ، كما قال أبو ذر : ( قمنا مع النبي صلى الله
    عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، يعني السحور . وكان القارئ يقرأ بالمائتين
    ) .


    ( 1 )
    كليالي الصيف . ( . )

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 29 أبريل 2024 - 4:27