صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

صدى الزواقين وزان وجبالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صدى الزواقين وزان وجبالة ذكريات تراث تقاليد تعارف ثقافة وترفيه


    سجود السهو

    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

     سجود السهو Empty سجود السهو

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي السبت 2 يوليو 2011 - 0:09


    سجود
    السهو


    ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في
    الصلاة ، وصح عنه أنه قال : ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ) .
    وقد شرع لامته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي :


    ( 1 ) كيفيته : سجود السهو سجدتان يسجدهما
    المصلي قبل التسليم أو بعده ، وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي
    الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم
    في صلاته فلم يدركم صلى ، ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم
    يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) . وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم
    سجد بعد ما سلم . والافضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه
    السجود قبله ، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده ، ويخير فيما عدا ذلك .
    قال الشوكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله
    صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده ، فما كان من أسباب السجود مقيدا
    بقبل السلام سجد له قبله ، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده ، وما لم يرد
    تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة
    والنقص ، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    ( إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ) .


    ( 2 ) الاحوال التي يشرع
    فيها
    :
    يشرع سجود السهو في الاحوال الاتية :


    1 - إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا
    رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ( 1 ) فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى
    خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك
    بين أصابعه ، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان ( 2 ) من أبواب المسجد
    فقالوا قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل يقال
    له : ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : ( لم أنس ولم
    تقصر ) فقال : ( أكما يقول ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . . فقدم فصلى ما ترك ( 3 )
    ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده
    أو أطول ثم رفع رأسه ) الحديث رواه البخاري ومسلم . وعن عطاء أن ابن الزبير صلى
    المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم ؟ . قال فصلى ما
    بقي وسجد سجدتين . قال : فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط ( 4 ) عن سنة نبيه صلى
    الله عليه وسلم رواه أحمد والبزار والطبراني .


    2 - عند الزيادة على الصلاة ،
    لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له .
    أزيد في الصلاة ؟ فقال : ( وما ذلك ؟ ) فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما
    سلم . وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه - ولم يجلس في الرابعة
    .


    ( 1 )
    الظهر أو العصر . ( 2 ) جمع سريع ، وهم أول الناس خروجا . ( 3 ) في هذا دليل على
    جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من
    سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . ( 4 ) أي ما أبعد


    3 - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، لما رواه الجماعة
    عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى ،
    فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم ( 1 ) . وفي الحديث أن من سها عن القعود الاول
    وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه ، فإن أتم قيامه لا يعود . ويؤيد ذلك ما رواه
    أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
    : ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ، وإن استتم قائما فلا يجلس
    وسجد سجدتي السهو ) .


    4 - السجود عند الشك في الصلاة
    ، فعن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا شك
    أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين
    صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم
    يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي
    وصححه . وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى صلاة يشك في
    النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة ) وعن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله صلى
    الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح
    الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له
    صلاته ، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان ) رواه أحمد ومسلم . وفي
    هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى
    على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو .


    ( 1 ) في
    الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام ، وعند الحنفية والشافعية : أن
    المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 9:48