من الأحاديث الواردة في الصحيحين في الجن والشياطين
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ
وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ
أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ
بِهَا وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ
أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ
انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ
وَالرَّوْثَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِي
وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ وَنِعْمَ الْجِنُّ فَسَأَلُونِي الزَّادَ
فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ
إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا صحيح البخاري
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
قَوْله : ( اِبْغِنِي )
قَالَ
اِبْن التِّين: هُوَ مَوْصُول مِنْ الثُّلَاثِيّ تَقُول: بَغَيْت الشَّيْء
طَلَبْته وَأَبْغَيْتُك الشَّيْء أَعَنْتُك عَلَى طَلَبه.
قَوْله: (وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْد جِنّ نَصِيبِينَ)
يَحْتَمِل
أَنْ يَكُون خَبَرًا عَمَّا وَقَعَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَة, وَيَحْتَمِل
أَنْ يَكُون خَبَرًا عَمَّا مَضَى قَبْل ذَلِكَ, وَنَصِيبِينَ بَلْدَة
مَشْهُورَة بِالْجَزِيرَةِ, وَوَقَعَ فِي كَلَام اِبْن التِّين أَنَّهَا
بِالشَّامِ وَفِيهِ تَجَوُّز, فَإِنَّ الْجَزِيرَة بَيْن الشَّام
وَالْعِرَاق, وَيَجُوز صَرْف نَصِيبِينَ وَتَرْكه.
قَوْله: (فَسَأَلُونِي الزَّاد)
أَيْ
مِمَّا يَفْضُل عَنْ الْإِنْس, وَقَدْ يَتَعَلَّق بِهِ مَنْ يَقُول إِنَّ
الْأَشْيَاء قَبْل الشَّرْع عَلَى الْحَظْر حَتَّى تَرِد الْإِبَاحَة,
وَيُجَاب عَنْهُ بِمَنْعِ الدَّلَالَة عَلَى ذَلِكَ, بَلْ لَا حُكْم قَبْل
الشَّرْع عَلَى الصَّحِيح.
قَوْله: (فَدَعَوْت اللَّه لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثَة إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعْمًا)
فِي
رِوَايَة السَّرَخْسِيّ "إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا" قَالَ اِبْن
التِّين: يَحْتَمِل أَنْ يَجْعَل اللَّه ذَلِكَ عَلَيْهَا, وَيَحْتَمِل
أَنْ يُذِيقهُمْ مِنْهَا طَعَامًا. وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود عِنْد
مُسْلِم "إِنَّ الْبَعْر زَادُ دَوَابّهمْ" وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ حَدِيث
الْبَاب لِإِمْكَانِ حَمْل الطَّعَام فِيهِ عَلَى طَعَام الدَّوَابّ.
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ
وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ
أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ
بِهَا وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ
أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ
انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ
وَالرَّوْثَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِي
وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ وَنِعْمَ الْجِنُّ فَسَأَلُونِي الزَّادَ
فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ
إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا صحيح البخاري
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
قَوْله : ( اِبْغِنِي )
قَالَ
اِبْن التِّين: هُوَ مَوْصُول مِنْ الثُّلَاثِيّ تَقُول: بَغَيْت الشَّيْء
طَلَبْته وَأَبْغَيْتُك الشَّيْء أَعَنْتُك عَلَى طَلَبه.
قَوْله: (وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْد جِنّ نَصِيبِينَ)
يَحْتَمِل
أَنْ يَكُون خَبَرًا عَمَّا وَقَعَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَة, وَيَحْتَمِل
أَنْ يَكُون خَبَرًا عَمَّا مَضَى قَبْل ذَلِكَ, وَنَصِيبِينَ بَلْدَة
مَشْهُورَة بِالْجَزِيرَةِ, وَوَقَعَ فِي كَلَام اِبْن التِّين أَنَّهَا
بِالشَّامِ وَفِيهِ تَجَوُّز, فَإِنَّ الْجَزِيرَة بَيْن الشَّام
وَالْعِرَاق, وَيَجُوز صَرْف نَصِيبِينَ وَتَرْكه.
قَوْله: (فَسَأَلُونِي الزَّاد)
أَيْ
مِمَّا يَفْضُل عَنْ الْإِنْس, وَقَدْ يَتَعَلَّق بِهِ مَنْ يَقُول إِنَّ
الْأَشْيَاء قَبْل الشَّرْع عَلَى الْحَظْر حَتَّى تَرِد الْإِبَاحَة,
وَيُجَاب عَنْهُ بِمَنْعِ الدَّلَالَة عَلَى ذَلِكَ, بَلْ لَا حُكْم قَبْل
الشَّرْع عَلَى الصَّحِيح.
قَوْله: (فَدَعَوْت اللَّه لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثَة إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعْمًا)
فِي
رِوَايَة السَّرَخْسِيّ "إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا" قَالَ اِبْن
التِّين: يَحْتَمِل أَنْ يَجْعَل اللَّه ذَلِكَ عَلَيْهَا, وَيَحْتَمِل
أَنْ يُذِيقهُمْ مِنْهَا طَعَامًا. وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود عِنْد
مُسْلِم "إِنَّ الْبَعْر زَادُ دَوَابّهمْ" وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ حَدِيث
الْبَاب لِإِمْكَانِ حَمْل الطَّعَام فِيهِ عَلَى طَعَام الدَّوَابّ.