الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
والانتصار لدين الله تعالى
649- وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدريِّ رضي اللَّه عنه قال :
جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فقال : إنِّي
لأتَأَخَّر عَن صَلاةِ الصُّبْحِ مِن أجْلِ فلانٍ مِما يُطِيل بِنَا ، فمَا رأيت
النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم غَضِبَ في موعِظَةٍ قَطُّ أَشدَّ ممَّا غَضِبَ
يَومئذٍ ، فقال
: يَا أَيهَا النَّاس : إنَّ مِنكم مُنَفِّرين . فأَيُّكُمْ أَمَّ
النَّاسَ فَليُوجِز ، فإنَّ مِنْ ورائِهِ الكَبيرَ والصَّغيرَ وذا الحَاجَةِ
» متفق عليه.
650- وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : قدِمَ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ سفَرٍ ، وقَد
سَتَرْتُ سَهْوةً لي بقِرامٍ فَيهِ تَمَاثيلُ ، فَلمَّا رآهُ رسول اللَّه صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم هتكَهُ وتَلَوَّنَ وجهُهُ وقال :
« يَا عائِشَةُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِند اللَّهِ يوم القيامةِ
الَّذينَ يُضاهُونَ بِخَلقِ اللَّهِ » متفق عليه
.
« السَّهْوَةُ » :
كالصُّفَّة تكُونُ بين يدي البيت ... و « القِرام » بكسر
القاف : ستر رقيق، و « هتكه » : أفسد
الصورة التي فيه .
651- وعنها أَنَّ قريشاً أَهَمَّهُم شَأْنُ المرأةِ المَخزُومِية التي
سَرقَت فقالوا : من يُكلِّمُ فيها رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم
؟ فقالوا : مَن يجتَرِيءُ عليهِ إلا أُسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسول اللَّه صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ؟
فَكَلًَّمهُ أُسامةُ ، فقالِ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :
« أَتَشفعُ في حدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ تعالى ؟ ، » ثم قامَ
فَاخْتَطَبَ ثم قال : « إنما أهْلَكَ من قبلكُم أنَّهُم كانُوا إذَا سرقَ فِيهِم الشَّريفُ
تَركُوهُ ، وإذا سرق فِيهمِ الضَّعِيفُ أَقامُوا عليهِ الحدَّ، وايْمُ اللَّه ، لو
أنَّ فاطمَة بنت محمدٍ سرقَتْ لقَطَعْتُ يَدهَا » متفقٌ
عليه .
652- وعن أنس رضي اللَّه عنه أن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم
رَأَى نُخامَةً في القِبلةِ . فشقَّ ذلكَ عَلَيهِ حتَّى رُؤِي في وجهِهِ ، فَقَامَ
فَحَكَّهُ بيَدِهِ فقال : « إن أحَدكم إذا قَام في صَلاتِه فَإنَّهُ يُنَاجِي ربَّه ، وإنَّ
ربَّهُ بَينَهُ وبَينَ القِبْلَةِ ، فلا يَبْزُقَنَّ أَحدُكُم قِبلَ القِبْلَةِ ،
ولكِن عَنْ يَسَارِهِ أوْ تحْتَ قدَمِهِ » ثُمَّ
أخَذَ طرفَ رِدائِهِ فَبصقَ فِيهِ ، ثُمَّ ردَّ بَعْضَهُ على بعْضٍ فقال :
« أَو يَفْعَلُ هكذا» متفقٌ
عليه .
والأمرُ بالبُصاقِ عنْ يسَارِهِ أو تحتَ قَدمِهِ هُوَ فيما إذا كانَ في
غَيْرِ المَسجِدِ ، فَأَمَّا في المسجِدِ فَلا يَبصُقْ إلاَّ في ثوبِهِ
.