تحريم العقوق وقطيعة الرحم
336- وعن أبي بكرةَ نُفيْع بنِ الحارثِ رضي اللَّه عنه قال : قال
رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أَلا أُنَبِّئُكمْ بِأكْبَرِ الْكَبائِرِ ؟ »
ثلاثاً قُلنا : بلَى يا رسولَ اللَّه : قال :
« الإِشْراكُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ الْوالِديْن » وكان مُتَّكِئاً فَجلَسَ ، فقال:«أَلا وقوْلُ الزُّورِ وشهادُة الزُّورِ » فَما زَال يكَرِّرُهَا حتَّى قُلنَا : ليْتهُ سكتْ
. متفق عليه.
337- وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما عن النبي
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : «الْكبائرُ : الإِشْراكُ بِاللَّه ، وعقُوق الْوالِديْنِ ، وقَتْلُ
النَّفْسِ ، والْيمِينُ الْغَموس» رواه
البخاري .
« اليمِين الْغَمُوسُ » التي
يَحْلِفُهَا كَاذِباً عامِداً ، سُمِّيت غَمُوساً ، لأَنَّهَا تَغْمِسُ الحالِفَ في
الإِثم .
338- وعنه أَن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال :
« مِنَ الْكبائِرِ شتْمُ الرَّجلِ والِدَيْهِ ،» قالوا
: يا رسولَ اللَّه وهَلْ يشْتُمُ الرَّجُلُ والِديْهِ
؟، قاـل : « نَعمْ ، يَسُبُّ أَبا الرَّجُلِ، فيسُبُّ أَباه ، ويسُبُّ أُمَّهُ ،
فَيسُبُّ أُمَّهُ » متفقٌ
عليه .
وفي روايـةٍ : « إِنَّ مِنْ أَكْبرِ الكبائِرِ أَنْ يلْعنَ الرَّجُلُ والِدَيْهِ ،
» قيل : يا رسـول اللَّهِ كيْفَ يلْعنُ الرجُلُ والِديْهِ ؟، قال :
« يسُبُّ أَبا الرَّجُل ، فَيسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسبُّ أُمَّه ، فيسُبُّ
أُمَّهُ».
339- وعن أبي محمد جُبيْرِ بنِ مُطعِمٍ رضي اللَّه عنه أَن رسولَ
اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ » قال سفيان
في روايته : يعْني : قاطِع رحِم . متفقٌ
عليه.
340- وعن أبي عِيسى المُغِيرةِ بنِ شُعْبةَ رضي اللَّه عنه عن النبيِّ
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إِنَّ اللَّهُ تعالى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمهَاتِ ، ومنْعاً
وهات ، ووأْدَ البنَاتِ ، وكَرَهَ لكُمْ قِيل وقالَ ، وكثرة السَؤالِ ، وإِضَاعة
المالِ » متفقٌ
عليه .
قولُهُ : « منعاً » معنَاهُ :
منعُ ما وجَبَ عَلَيْهِ وَ « هَاتِ » : طَلَبُ
مَا لَيسَ لَهُ و « وَأْدَ البنَاتِ» معْنَاه :
دَفْنُهُنَّ في الحَياةِ ، وَ « قِيلَ وقَالَ » مَعْنَاهُ
: الحدِيثُ بِكُلِّ مَا يَسمعُهُ ، فيقُولُ: قيلَ كَذَا ، وقَالَ فُلانٌ كَذَا
مِمَّا لا يَعلَمُ صِحَّتَهُ ، ولا يَظُنُّهَا ، وكَفى بالمرْءِ كذِباً أَنْ
يُحَدِّث بِكُلِّ ما سَمِعَ . و « إِضَاعَةُ المال » : تبذيره
وصرفُهُ في غَيْرِ الوُجُوهِ المأْذُون فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرِةِ والدُّنيا
، وتَرْكُ حِفْظِهِ مع إِمْكَانِ الحفْظِ . و « كثرةُ السُّؤَالِ » الإِلحاحُ
فِيمَا لا حاجةَ إِلَيْهِ .
وفي الباب أَحادِيثُ سبقَتْ في البابِ قبله كَحَدِيثَ
« وأَقْطعُ مَنْ قَطَعكِ » وحديث
« مَن قطَعني قَطَعهُ اللَّه »
.