هل يجوز أخذ الأجر على الرقية ؟
أجاز العلماء سلفا وخلفا أن يأخذ الراقي أجرا على الرقية ودليل ذلك :
جاء في كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني كتاب المساقاة والمزارعة أبواب الإجارة باب ما جاء في الأجرة على القرب
وعن ابن عباس { أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم
لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق ، فإن في
الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ،
فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ،
حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله }
رواه البخاري
وعن أبي سعيد قال { انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة
سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب . فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ،
فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو
أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء ، فأتوهم
فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند
أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم
فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع
من غنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ : الحمد لله رب العالمين ، فكأنما نشط من
عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ،
فقال بعضهم : اقتسموا ، فقال : الذي رقى ، لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى
الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا ، فقدموا على النبي
صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ، فقال : وما يدريك أنها رقية ، ثم قال :
قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم }
رواه الجماعة إلا النسائي وهذا لفظ البخاري وهو أتم
( وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه { أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل
راجعا من عنده ، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد ، فقال أهله :
إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير ، فهل عندك شيء تداويه ؟ قال :
فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ ، فأعطوني مائتي شاة ،
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : خذها فلعمري من أكل برقية
باطل فقد أكلت برقية حق } رواه أحمد وأبو داود .انتهى كتاب الشوكاني .
* قوله صلى الله عليه وسلم لعمّ خارجة بن الصّـلت لمّا رقى معتوها فبرأ
فأعطوه لذلك جُعْلاً: " كُـلْ فلـَعَمْري مَن أكل برقية باطل لقد أكلتَ
برقية حق".
فعن خارجة بن الصّلت التميميّ عن عمه قال: أقبلنا من عند رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فأتينا على حيّ من العرب فقالوا: إنا أُنبئنا أنكم جئتم من
عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإنّ عندنا معتوها في
القيود، قال: فقلنا نعم، قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود، قال: فقرأتُ عليه
فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمعُ بزاقي ثم أتفـُلُ،
فكأنما نشط من عِقال، قال: فأعطوني جُعْلاً، فقلت لا، حتى أسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال:...(الحديث).( أخرجه أبو داود (3420 - 3896-
3897- 3901) وأحمد (21328- 21329) والنسائي (1032) في "عمل اليوم والليلة"
وهو صحيح أنظر "الصحيحة" (5/2027) وأخرجه ابن السنيّ في "عمل اليوم
والليلة" (624) والحاكم (1/559- 560) والطيالسي (1362) والطحاوي في " شرح
معاني الآثار" (2/269) وابن حبان (13/6109-6110) والدراقطني (4/297)
والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/255) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/42).)
· وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب
الله".(رواه البخاري (5737) عن ابن عباس وهي نفس قصة أبي سعيد الخدري. ذكر
ذلك الحافظ في "الفتح")
·
إقراره صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري حين اشترط أن يجعل له جعلا
مقابل رقيته بفاتحة الكتاب لسيد قبيلة لدغته العقرب، بقوله: "وما يدريك
أنها رقية؟ أصبتم، أقسموا، واضربوا لي معكم بسهم" أي: اجعلوا لي منه نصيبا.
قال النووي: "هذا يصرح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها
حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي
ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومَنَعَهَا أبو
حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية".اهـ (شرح مسلم"
أجاز العلماء سلفا وخلفا أن يأخذ الراقي أجرا على الرقية ودليل ذلك :
جاء في كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني كتاب المساقاة والمزارعة أبواب الإجارة باب ما جاء في الأجرة على القرب
وعن ابن عباس { أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم
لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق ، فإن في
الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ،
فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ،
حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله }
رواه البخاري
وعن أبي سعيد قال { انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة
سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب . فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ،
فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو
أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء ، فأتوهم
فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند
أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم
فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع
من غنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ : الحمد لله رب العالمين ، فكأنما نشط من
عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ،
فقال بعضهم : اقتسموا ، فقال : الذي رقى ، لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى
الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا ، فقدموا على النبي
صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ، فقال : وما يدريك أنها رقية ، ثم قال :
قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم }
رواه الجماعة إلا النسائي وهذا لفظ البخاري وهو أتم
( وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه { أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل
راجعا من عنده ، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد ، فقال أهله :
إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير ، فهل عندك شيء تداويه ؟ قال :
فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ ، فأعطوني مائتي شاة ،
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : خذها فلعمري من أكل برقية
باطل فقد أكلت برقية حق } رواه أحمد وأبو داود .انتهى كتاب الشوكاني .
* قوله صلى الله عليه وسلم لعمّ خارجة بن الصّـلت لمّا رقى معتوها فبرأ
فأعطوه لذلك جُعْلاً: " كُـلْ فلـَعَمْري مَن أكل برقية باطل لقد أكلتَ
برقية حق".
فعن خارجة بن الصّلت التميميّ عن عمه قال: أقبلنا من عند رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فأتينا على حيّ من العرب فقالوا: إنا أُنبئنا أنكم جئتم من
عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإنّ عندنا معتوها في
القيود، قال: فقلنا نعم، قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود، قال: فقرأتُ عليه
فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمعُ بزاقي ثم أتفـُلُ،
فكأنما نشط من عِقال، قال: فأعطوني جُعْلاً، فقلت لا، حتى أسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال:...(الحديث).( أخرجه أبو داود (3420 - 3896-
3897- 3901) وأحمد (21328- 21329) والنسائي (1032) في "عمل اليوم والليلة"
وهو صحيح أنظر "الصحيحة" (5/2027) وأخرجه ابن السنيّ في "عمل اليوم
والليلة" (624) والحاكم (1/559- 560) والطيالسي (1362) والطحاوي في " شرح
معاني الآثار" (2/269) وابن حبان (13/6109-6110) والدراقطني (4/297)
والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/255) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/42).)
· وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب
الله".(رواه البخاري (5737) عن ابن عباس وهي نفس قصة أبي سعيد الخدري. ذكر
ذلك الحافظ في "الفتح")
·
إقراره صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري حين اشترط أن يجعل له جعلا
مقابل رقيته بفاتحة الكتاب لسيد قبيلة لدغته العقرب، بقوله: "وما يدريك
أنها رقية؟ أصبتم، أقسموا، واضربوا لي معكم بسهم" أي: اجعلوا لي منه نصيبا.
قال النووي: "هذا يصرح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها
حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي
ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومَنَعَهَا أبو
حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية".اهـ (شرح مسلم"